اتفاقية التعاون لسنة 2009 للتعاون بين الجماهيرية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة
اتفق الطرفان على ما يلي
مادة 1
المحتويات
يمكن توسيع هذا التعاون ليضم مجالات أخرى تتعلق بالأمن الداخلي عن طريق تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق بين الطرفين.
مادة 2
مادة 3
يقدم الطرفان لبعضهما المساعدة في مجال مكافحة مختلف أشكال الإجرام الدولي المنصوص عليها في المادة الأولى لهذه الأغراض, ويجوز للطرفين مع التقيد بتشريعاتهما الوطنية إعطاء بعضهما المعلومات المتعلقة بهياكل وإدارة وكيفية عمل المنظمات الإجرامية المشتبه في اشتراكها في مختلف أشكال الإجرام الدولي وظروف الإجرام المرتكبة في هذا السياق وكذلك الأحكام القانونية التي تمت مخالفتها والإجراءات المتخذة عندما يكون ذلك ضرورياً لتفادي مثل هذه المخالفات.
وفي هذا الإطار يمكن لكل طرف أن يضع تحت تصرف الطرف الآخر وبطلب منه عينات أو مواد والمعلومات الخاصة بهذه العينات والأغراض.
يتبادل الطرفان نتائج الأبحاث التي يقومان بها في مجال الكشف عن الجرائم وعلم الإجرام, ويعلمان بعضهما بطرق التحقيق وسبل مكافحة الإجرام الدولي.
يمكن للطرفين تبادل الأخصائيين بهدف امتلاك المعارف المهنية عالية المستوى واكتشاف السبل والطرق والتقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام الدولي.
مادة 4
في إطار مكافحة الإرهاب يقوم الطرفان مع التقيد بتشريعاتهما الوطنية، بتبادل المعلومات ذات الصلة المتعلقة بما يلي:
يعالج الطرفان بسرية المعلومات ونتائجها التي يعتبرها أحد الطرفين ذات طابع سري، وتطبيقا لهذه الاتفاقية لا يحق نقل هذه المعلومات والنتائج إلى طرف ثالث دون موافقة الطرف الذي صدرت عنه.
مادة 5
يتبادل الطرفان المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات وتجارتها واستخدامها غير المشروع والزراعة غير المشروعة للنباتات التي تدخل في إنتاجها، ويتخذان الإجراءات الضرورية لمراقبتها بغية منع سوء استعمالها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو استهلاكها.
يتم تحديد المخدرات والمؤثرات العقلية والنباتات وفق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
لتحقيق هذا الهدف يقوم الطرفان ببذل جهدهما والتنسيق لاتخاذ الإجراءات في إطار احترام تشريعاتهما الوطنية لتبادل ما يلي:
مادة 6
إن الهدف الأساسي للتعاون في المجالات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية هو تحقيق الآتي:
يتعهد الطرفان بزيادة التعاون بين مؤسسات ومعاهد التعليم وكذلك التدريب المتخصص في البلدين وبشكل خاص في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية والشرطة العلمية.
يشمل هذا التبادل طرق الجرائم والوسائل المستخدمة من قبل المجرمين والإجراءات المتخذة لمواجهتها.
تنظيم لقاءات دورية بين أجهزة الأمن في البلدين.
يعلم كل طرف الطرف الآخر بالمؤتمرات والمنتديات والندوات التي ينظمها في مجالات الأمن.
يتبادل الطرفان القوانين والقرارات المتعلقة بنشاطات اللجنة الشعبية العامة للأمن العام في الجماهيرية العظمى ووزارة الداخلية الفرنسية ونتائج الأبحاث والكتب والمجلات وكذلك الأدوات التربوية التي تعالج المجالات المتعلقة بالأمن.
مادة 7
يتم تنفيذ هذه الاتفاقية وفق برنامج تعاون سنوي يتضمن مساهمة كل جانب في حدود موارد ميزانيته.
مادة 8
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام أخر إخطار بالتصديق.
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة.
يحق لكل طرف إلغاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء، ولا يؤثر هذا الإلغاء على الأعمال الجاري تنفيذها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالتوقيع على اتفاقية إضافية تتضمن هذا التعديل التعديلات بنفس قوة هذه الاتفاقية.
يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا بموجب إخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التعليق.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في باريس يوم الإثنين الموافق 10/12/1375و.ر 2007 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.