اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية و حكومة الجمهورية الشعبية البولندية
وقد اتفقا على مايلي:
مادة 1
يبذل الطرفان امكاناتها لتدعيم التعاون المشترك في ميادين الثقافة والتعليم والعلوم و الصحة و الفنون و الرياضة و تبادل المعلومات والخبرات في هذه الميادين وتحقيقا لهذه الغاية سيعملان على مايلي:
مادة 2
يقدم كل من الطرفين في حدود إمكاناته الى الطرف الاخر منحا دراسية وتدريبية في الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي ومراكز التدريب.
المادة 3
يعمل الطرفان على التوصل إلى اتفاق بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس و المعاهد و الجامعات في
البلدين.
مادة 4
يحرص الطرفان على تقديم معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر و تطوره الاجتماعي ضمن المناهج و الكتب المدرسية المقررة لدى كل منها.
مادة 5
يتيح الطرفان للعلماء و الباحثين في البلدين زيارة المكتبات العام المتاحف ودور الآثار و المحفوظات و ذلك في حدود القوانين و اللوائے
المعمول بها في البلدين كما يتبادلان الخبرات والمعلومات عن الاكتشاف الوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.
مادة 6
يدعم الطرفان التعاون المشترك بين هيئات الإذاعة المرئية و المسموع و دور الخيالة و الصحافة و ممثليهما.و في سبيل ذلك يعملان على تبادل البرامج و المعلومات و غيرها من المواد المساهمة في تعريف شعب كل منهما بالآخر.
مادة 7
يدعم الطرفان أعمال الترجمة و النشر في بلد كل منهما للمشاهير من بلد الطرف الآخر في مجال الآداب و العلوم و الفنون و الثقافة.
مادة 8
في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على وضع برنامج زمني يتضمن الخطوات العملية للمهام والأعمال الواردة في الأحكام السابقة.
مادة 9
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لعدد مماثل ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر کتابيا برغبته في إلغائها خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهائها.
مادة 10
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويتم التبادل في مدينة وارسو.