أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق

نشر في

اتفاقية لسنة 2009 بشأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق

  • إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
  • لما كانت ترى أن الحرية لكل كائن بشري، يكتسبه لدى مولده،
  • ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جددت، فى الميثاق، تأكيد إيمانها بكرامة الشخص البشري وقدره،
  • ونظراً إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً بوصفه مثلاً أعلى مشتركاً ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم ينص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والتجارة بالرقيق بجميع صورهما،
  • ولما كانت تدرك أن مزيداً من التقدم قد تحقق على طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه الإتفاقية الخاصة بالرق، والموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926، والرامية إلى هذه الغاية،
  • وإذ تضع فى اعتبارها اتفاقية السخرة،لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به على أثرها من إجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري،
  • ولما كانت على بينة، مع ذلك، من أن إزالة الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع أنحاء العالم،

وقد قررت تبعاً لذلك أنه قد أصبح من الواجب الآن أن تضاف إلى اتفاقية 1926، التي يتواصل سريان مفعولها، اتفاقية تكميلية تهدف إلى تكثيف الجهود وطنية ودولية على السواء، بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق،

قد اتفقت على مايلي :

الفرع الأول الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

مادة 1

تتخذ كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجاً وبالسرعة الممكنة إلى إبطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، حيثما استمر وجودها، وسواء شملها أو لم يشملها تعريف  الرق،الواردة في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ سبتمبر 1926 :

‌أ إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضماناً لدين عليه، إذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة.

‌ب القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أى شخص ملزم، بالعرف، أو القانون أو عن طريق الإتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وان يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغير وضعه.

‌ج أى من الأعراف أو الممارسات التي تتيح:

  1. الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلاً دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأى شخص آخر أو لأى مجموعة أشخاص أخرى،
  2. منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص اخر، لقاء ثمن أوعوض اخر.
  3. إمكان جعل المرأة لدى وفاة زوجها، إرثاً ينتقل إلى شخص اخر،

د أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي بتسليم طفل مراهق دون الثامنة عشرة أو استغلال عمله

مادة 2

بغية وضع حد للأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة (ج من المادة 1 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تفرض، عند الحاجة، حدوداً دنيا مناسبة لسن الزواج، وتشجيع اللجوء إلى إجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بأن يعرب إعراباً حراً عن موافقته على الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل عقود الزواج.

الفرع الثاني تجارة الرقيق

مادة 3

  1. يشكل نقل الرقيق من بلد إلى آخر بأية وسيلة، أو محاولة هذا النقل أو الإشتراك فيه جرماً جنائياً في نظر قوانين دول الأطراف في هذه الإتفاقية، ويتعرض الأشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبات شديدة جداً.
  2. (أتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل أعلامها من نقل الرقيق، ولمعاقبة الأشخاص الذين يدانون بهذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطنى لهذا الغرض.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئها ومطاراتها وسواحلها فى نقل الرقيق.

  1. تتبادل الدول الأطراف في هذه الإتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق وتقوم كل منها بإبلاغ الأخرى بأية، وبأية محاولة لإرتكاب هذه الجريمة تصل إلى علمها.

مادة 4

يصبح حراً بصورة آلية أى رقيق يلجأ إلى أي سفينة من سفن أية دولة طرف في هذه الإتفاقية.

الفرع الثالث الرق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

مادة 5

في أي بلد لم يستكمل فيه بعد إبطال أو هجر الرق أو الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الإتفاقية، يشكل جدع أو كي أو وسم رقيق ما، أو شخص مستضعف المنزلة  سواءً للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأي سبب آخر  كما يكون الإشتراك في ذلك، جرماً جنائياً في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الإتفاقية يستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له.

مادة 6

  1. يشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن يتحول هو نفسه أو يحول شخص آخر من عياله إلى رقيق، جرماً جنائياً في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الإتفاقية يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له.ينطبق الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الإشتراك في مؤامرة على هذا القصد
  2. رهناً بأحكام الفقرة الإستهلالية الواردة في المادة 1 من هذه الإتفاقية، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه الإتفاقية أيضاً في حالة إغراء الغير على أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر من عياله على المنزلة المستضعفة التي تنجم على أى من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1.وينطبق الأمر نفسه فى حالة المحاولة أو التدخل أو الإشتراك في مؤامرة على هذا القصد.

الفرع الرابع تعاريف

مادة 7

لأغراض هذه الإتفاقية:

  1. يعني مصطلح الرق،كما هو معرف في الإتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926، وصفاً لحال أو وضع أى شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية.ويعني الرقيق،أى شخص يكون في هذه الحالة أو يكون في هذا الوضع.
  2. ويعني مصطلح شخص ذو منزلة مستضعفة،شخصاً يكون في حال أو وضع هو نتيجة أى من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
  3. ويعني مصطلح تجارة الرقيق ويشمل، جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلى بيعاً أو مبادلة، عن رقيق تم احتجازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك عموماً، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم أياً كانت وسيلة النقل المستخدمة.

الفرع الخامس التعاون بين الدول الأطراف وتبليغ المعلومات

مادة 8

  1. تتعهد الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بالتعاون فيما بينها ومع الأمم المتحدة بغية وضع الأحكام الواردة أعلاه موضع التنفيذ.
  2. ويتعهد الأطراف بأن يرسلوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة صوراً من أى قانون أو نظام أو أى تدبير إداري تتخذه أو تعمل به إنفاذاً لأحكام هذه الإتفاقية.

الفرع السادس أحكام ختامية

مادة 9

لا يقبل أى تحفظ على هذه الإتفاقية.

مادة 10

أي نزاع حول تفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها، ينشأ بين دول أطراف فيها ولا يسوى عن طريق التفاوض، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي من الأطراف في النزاع، ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة تسوية أخرى.

مادة 11

  1. تظل هذه الإتفاقية حتى الأول من شهر تموز/ يوليه 1957 متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة.وهي مرهونة بتصديق الدول التي تكون قد وقعتها.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول الموقعة والمنضمة.
  2. وبعد الأول من تموز/ يوليه 1957 يتاح الإنضمام لهذه الإتفاقية لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة، أو لأية دولة أخرى تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلى الإنضمام.ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام رسمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا الإنضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة.

مادة 12

  1. تنطبق هذه الإتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة للوصاية، والمستعمرات وغيرها من الأقاليم غير المتروبولية التي تكون أية دولة طرف مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلى الطرف المعني، رهناً بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يعلن، لدى توقيعه أو تصديقه هذه الإتفاقية أو إنضمامه إليها، الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها هذه الإتفاقية تلقائياً كنتيجة لهذا التوقيع أو الإنضمام
  2. في أية حالة تتطلب فيها القوانين أو الممارسات الدستورية للطرف أو لإقليم ما غير متروبول القبول المسبق لهذا الإقليم غير المتروبولي، يبذل الطرف المعني جهده للحصول، خلال مهلة أثنى عشر شهراً تلي تاريخ توقيع الدولة المتروبولية للإتفاقية على قبول الإقليم غير المتروبولي المطلوب.وعلى الطرف، متى حصل هذا القبول أن يخطر الأمين العام بذلك.وإذ ذاك تنطبق هذه الإتفاقية على الإقليم، أو الأقاليم المسماة في هذا الإخطار منذ التاريخ الذي تلقاه الأمين العام.
  3. على أثر انقضاء مهلة الأشهر الإثنى عشر المشار إليها في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعنية بإبلاغ الأمين العام بنتائج المشاورات مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الأطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه الإتفاقية.

مادة 13

  1. يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد أصبحتا طرفين فيها.
  2.  وفيما بعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء كل دولة أو إقليم في تاريخ إيداع صك الإنضمام أو تصديق الدولة المذكورة أو تاريخ الإخطار بانطباقها على الإقليم المذكور.

مادة 14

  1. يقسم تطبيق هذه الإتفاقية على فترات متعاقبة كل منها ثلاث سنوات، وتبدأ الأولى منها في تاريخ بدء نفاذ طبقاً للفقرة 1 من المادة 13.
  2. لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الإتفاقية، وذلك بإشعار توجهه إلى الأمين العام قبل ستة أشهر على الأقل من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية.ويقوم الأمين العام بإعلام جميع الأطراف الأخرى بأى إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي نلقيه فيه.
  3. يسرى مفعول الإنسحابات لدى إنقضاء فترة السنوات الثلاثة الجارية.
  4. في الحالات التي تكون فيها هذه الإتفاقية، وفقاً لأحكام المادة 12، قد أصبحت منطبقة على إقليم غير متروبول لطرف ما، يستطيع هذا الطرف، في أي حين بعد ذلك وبقبول الإقليم المعني، توجيه إشعار إلى الأمين العام بالإنسحاب من الإتفاقية بصورة مستقلة فيما يخص ذلك الإقليم.ويبدأ نفاذ الإنسحاب من الإتفاقية بصورة مستقلة فيما يخص ذلك الإقليم.ويبدأ نفاذ الإنسحاب لدى مرور سنة على وصول الإشعار المذكور إلى الأمين العام، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف الأخرى بأي إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه.

مادة 15

تودع هذه الإتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة.ويعد الأمين العام صورة مصدقة منها طبق الأصل لإرسالها إلى الدول الأطراف في هذه الإتفاقية وكذلك إلى جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء فى الوكالات المتخصصة.

وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بتذليل هذه الإتفاقية بإمضائهم في التاريخ الذي يظهر إمضاء إزاء كل منهم.

حرر في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة، في جنيف، في هذا اليوم السابع من شهر أيلول/ سبتمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وخمسين.