طعن جنائي رقم 1074-45 ق
طعن جنائي رقم 1074-45 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 1997.3.3 م وما قبله بدائرة مركز شرطة قصر الأخيار:
- نزع حدود عقار مملوك للغير بقصد تملكه جزئيا ، وذلك بأن قام بنزع الأسلاك الشائكة منبوت الشوك الموجودة بالحد الفاصل بين أرضه وأرض المجني عليه.
- هاجم أطيان الغير بقصد احتلالهما والانتفاع بها بدون وجه حق وذلك بأن قام بحرث جزء من أرض المجني عليه سالف الذكر.
وطلبت النيابة العامة من محكمة قصر الأخيار الجزئية محاكمته طبقا للمادتين 453 ، 455/1 عقوبات ، وأثناء نظر الدعوى تقدم المجني عليه عن نفسه وبصفته بصحيفة إدعاء مدني طلب فيها الحكم بإعادة الحالة على ما كانت عليه قبل الاعتداء على الحد الفاصل ، بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي ، وإلزام المدعى عليه المصاريف ، وأتعاب المحاماة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 1997.6.30 م :-
- أولا في الدعوى الجنائية بمعاقبة الطاعن بالحبس مدة ستة أشهر ، مع النفاذ وتغريمه خمسين دينارا عما أسند إليه.
- ثانيا في الدعوى المدنية بعدم قبولها وإحالتها على المحكمة المختصة.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني فطعنا عليه بالاستئناف لدى محكمة الخمس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة وهذه المحكمة قضت حضوريا بتاريخ 1998.3.21ف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المدة القانوني ، وفي الدعوى المدنية برفضها.
وهذا الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.21 م ، وبتاريخ 1998.4.2 م قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، وفي يوم 4.19 أودع محام الطاعن مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم الكتاب المذكور.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني انتهت فيها إلى القول بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
حددت المحكمة جلسة 2003.10.22 ف لنظر الطعن ، ونظرته على النحو المبين بمحضرها وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض بمذكرتها ، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الموافق 2003.12.10 ف.
الأسباب
وحيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.21 م. وبتاريخ 1998.4.2 م قرر الطاعن الطعن بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، وفي يوم 1998.4.19 م أودع أسباب طعنه وكان يبيت من الأوراق أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء ضد هذا التاريخ وإلى نظر الدعوى بجلسة 2003.10.22 ف ، وبذلك يكون قد مضى من تاريخ تقديم الأسباب إلى نظر الدعوى بالجلسة المذكورة مدة تجاوز ثلاث سنوات وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة في مواد الجنح بمضي المدة ومن ثم فإن الجرائم المدان بها الطاعن – وهي من الجنح – تكون قد سقطت بمضي المدة عملا بالمادتين 107 ، 108 عقوبات ، وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجرائم المدان بها الطاعن بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجرائم المدان بها الطاعن بمضي المدة.