Skip to main content

طعن جنائي رقم 1469-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1469
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 30 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 1469-43 ق

خلاصة المبدأ 

سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين كونهم بتاريخ 12/2/1996 بدائرة مركز شرطة تاجوراء.

  1. الأول ( الطاعن ) اختلس المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بطريق التسلل إلى بناء مسكن وباستعمال العنف ضد الأشياء ليلا بأن سرق المنقولات المبينة بالأوراق والتى تقدر بحوالى ثلاثين ألف دينار والمملوكة للمجنى عليه وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  2. الثانى والثالث ( غير طاعنين ) أشتريا أشياء يشتبه من وصفها ومن ثمنها أنها محصلة من جريمة ودون أن يتحققا أولا من مشروعيتها ومصادرها وذلك بأن اشترى كل منهما مصوغات ذهبية من المتهم الأول وعلى النحو الوارد بالأوراق.

وقدمتهم إلى دائرة الجنح والمخالفات بمحكمة تاجوراء الجزئية وطلبت عقابهم بالمواد 444/1، 446/1 بند 1، 2، 3، 447/1، 505 من قانون العقوبات وأثناء تداول الدعوى أمام ذات المحكمة تقدم المجنى عليه بصحيفة الادعاء بالحق المدني ضد المتهم الطاعن طلب فيها تعويضه عما أصابه من ضرر مادى وأدبى وذلك بمبلغ عشرين ألف دينار عن الضررين مع إلزامه بالمصاريف والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 5/6/1996.

  • أولا: في الشق الجنائى بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين وتغريمه مائة دينار عن التهمة المسندة الىه وبمعاقبة المتهمين الثانى والثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة شهر وقدرت المحكمة خمسين ديناراً كفالة استئناف لكل واحد من المتهمين الثانى والثالث وبلا مصاريف جنائية.
  • ثانيا: وفي الشق المدنى باحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة للفصل في الشق المدنى.

ولم يجد الحكم قبولا لدى المدعى بالحق المدنى والمتهمين فقرر كل منهم بالطعن فيه بطريق الاستئناف في الميعاد القانوني ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة طرابلس الابتدائية قضت فيها حضوريا بتاريخ 5/8/1996 بعدم جواز استئناف المدعى بالحق المدنى وألزمته بالمصاريف وبقبول باقى الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الثاني وببرائته مما نسب الىه وبرفض أستئناف المتهمين الأول والثالث وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به شأنهما وأمرت المحكمة بوقف نفاذ العقوبة المقضى بها بالنسبة للمتهم الثالث فقط لمدة خمس سنوات وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/8/1996 وبتاريخ 11/8/1996 قرر المحكوم عليه بالطعن في الحكم بطريق النقض أمام مدير سجن الجديدة الرئيسى وقرر توكيل إدارة المحاماة الشعبية لإعداد وإيداع مذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ 3/9/1996 أودع أحد أعضاء الادارة السالف ذكرها مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وذلك بمحضر إيداع رسمى مما يكون معه الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.

وحيث قدمت نيابة النقض النقض مذكرة بالرأي  طلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً. 

وحيث حددت جلسة 10/10/2001 لنظر الطعن وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضرها وحجز للحكم بجلسة 30/10/2001 وأصدرت الحكم الآتي : 

الأسباب

وحيث أن الطعن استوفي الشكل القانونى. 

حيث أنه لما كان الحكم محل الطعن قد صدر بتاريخ 5/8/1996 م وبتاريخ 11/8/1996 قرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض. وأودع مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 3/4/1996م وكان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية لم يتخذ فيها أى إجراء منذ هذا التاريخ الأخير وإلى نظر الطعن بجلسة 10/10/2001 ف وبذلك فإنه يكون قد مضى من تاريخ تقديم أسباب الطعن الحاصل في 11/8/1996 م والى نظر الطعن بالجلسة المذكورة مدة تجاوز ثلاث سنوات، وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة في مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ومن ثم فإن الجريمة المدان بها الطاعن، وهى جنحة، تكون قد سقطت بمضي المدة وفقاً للمادتين 107، 108 من قانون العقوبات، وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى الجنائية، والقضاء بسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة بمضي المدة.