Skip to main content

طعن جنائي رقم 1212-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1212
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 12 أكتوبر 2002

طعن جنائي رقم 1212-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بتاريخ 24/2/1996 وما بعد بدائرة مركز شرطة المدنية :

سرق بنية التملك باستعمال العنف ضد الأشياء وبطريق التسلل الى بناء مسكون المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه “رمضان عبد السلام الاسطى ” على النحو المفصل في الأوراق.

وطلبت من محكمة المدنية الجزئية معاقبته بالمواد 444/1، 446/1 بندي 1، 2، 447/1 من قانون العقوبات التى قضت حضوريا بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة أربع وعشرين شهرا وبغرامة قدرها مائة دينار عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية. 

   وباستئنافه لهذا الحكم أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة طرابلس الابتدائية التى أصدرت حكمها الحضوري القاضي : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية. ” وهذا هو الحكم محل الطعن “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 15/6/96 ف وبتاريخ 18/6/96 ف قرر الطاعن التقرير بالطعن بالنقض لدى ضابط السجن، وأودع عضو المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 15/7/96 ف لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة. 

حددت لنظر الطعن جلسة 5/11/2002 ف، وقدم المستشار المقرر تقريره وتمسكت النيابة بما سبق لها أن أوردته فى مذكرتها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فهو مقبول شكلا وحيث أنه يبين من الأوراق ان الجريمة المدان بها الطاعن جنحة وكانت الجنح تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء قاطع لمدة التقادم يتخذ فى الدعوى وذلك طبقاً لما تقضي به المادتان 107، 108 من قانون العقوبات. 

ولما كان ذلك وكان آخر إجراء قاطع لمدة سريان التقادم اتخذ فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو إيداع أسباب الطعن الحاصل في 15/11/96 ف فأنه تكون قد مضت منذ ذلك التاريخ والى حين نظر الطعن بجلسة 5/11/2002 ف مدة تزيد على ثلاث سنوات بما تكون معه الجريمة المدان بها الطاعن قد سقطت بمضي المدة، وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يتعين القضاء به. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.