أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1125-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1125
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2001

طعن جنائي رقم 1125-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

  اتهمت النيابة العامة الطاعن. لأنه بتاريخ 23/1/95 ف بدائرة مركز شرطة أبوزيان.. 

غير حالة ملك الغير للحصول على نفع غير مشروع لنفسه، وذلك بأن قام بحرث الطريق المؤدية إلى مزرعة المجنى عليه وعلى النحو الثابت بالأوراق. 

  وطلبت من محكمة غريان الجزئية معاقبته بمقتضى المادة 459 من قانون العقوبات. 

  والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه خمسين ديناراً وأمرت المحكمة بتقدير كفالة لأستئناف الحكم مائة دينار وبلا مصاريف جنائية. 

  لم يرتض الطاعن هذا الحكم وقرر عليه الطعن بطريق الاستئناف.. ومحكمة غريان الابتدائية  دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة  بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة لمدة خمس سنوات اعتبارا من اليوم وبلا مصاريف جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/5/1996 ف وقرر محامى الطاعن نيابة عنه الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 25/6/1996 ف وبذات التاريخ أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المذكورة. 

   قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعن خلصت فيها الى القول بقبول طعن الطاعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بسقوط الجريمة بمضي المدة. 

   وبعد أن وضع المستشار المقرر تقريره عن الطعن، حددت لنظره جلسة 2/5/2001 ف حيث تلا المستشار المقرر تقريره وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث أن الطعن مقبول شكلا حيث حاز الشكل المقرر له قانوناً.

ومن حيث أن الجريمة المدان بها الطاعن هى من جرائم الجنح والتى تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم ينقطع سريان هذه المدة بأي إجراء من الإجراءات التى نص عليها القانون فى المادة 108 عقوبات. 

    وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 26/5/1996 ف وأودع بتاريخ 2/6/1425 ميلادية 2/6/1996 ف وطعن عليه محامى المحكوم عليه ” الطاعن ” بالنقض بتاريخ 25/6/1996 ف لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبذات التاريخ أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المذكورة. 

   ولما كان يبين من الأوراق أن الطعن لم يتخذ فيه أي إجراء صحيح قاطع لسريان مدة السقوط إلى أن حددت جلسة 2/5/2001 ف لنظر الطعن ومن ثم يكون قد مضت منذ تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه حتى تاريخ تحديد الجلسة لنظره مدة تزيد على ثلاث سنوات وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة بمضي المدة فى مواد الجنح وكما سلف القول دون اتخاذ أي أجراء قاطع لهذه المدة وحيث أن هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالنظام العام ومن ثم تثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها وبناء عليه يتعين القضاء بنقض الحكم الطعين والحكم بسقوط الجريمة المسندة الى الطاعن بمضي المدة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن الطاعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.