Skip to main content

طعن جنائي رقم 1112-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 1112
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 24 ديسمبر 2002

طعن جنائي رقم 1112-43 ق  

خلاصة المبدأ 

  1. الدفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه – دفع جوهري – عدم الرد عليه – أثره.
  2. الدفوع الجوهرية – عدم الرد عليها – أثره.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بتاريخ 1424.8.18 بدائرة مكتب مكافحة التهريب والمخدرات جمارك سبها:

حاز وأحرز واشترى مادة مخدرة بقصد التعاطي دون ان يكون مرخصا له بذلك، بأن ضبطت بحوزته المادة المخدرة المبينة وصفا وكمية بالتقرير المرفق بالأوراق … 

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة الابتدائية احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد. 1 ، 2 ، 30 ، 37 ، 42 من القانون رقم 7/90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

والغرفة قررت ذلك بعد أن أضافت للوصف أن المتهم قد تكرر منه الفعل أكثر من مرة فى أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد كما أضافت المادة 77 من قانون العقوبات لقيد النيابة. 

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بمعاقبة المتهم ” الطاعن ” بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه ، وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وبلا مصاريف جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

 بتاريخ 1994.4.16 ف صدر الحكم المطعون فيه ، وفى اليوم التالى لصدورة قرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجـن وبتاريخ 1996.5.5 منحت إدارة المحاماة الشعبية شهادة بعدم إيداع الحكم ، وملف الدعوى لم يحتو على ما يفيد الإعلان بتاريخ إيداعه ، وبتاريخ 8/6/96 ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم موقعه منه. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. 

حددت لنظر الطعن جلسة 17/12/2002 ف وفيها تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ، وتمسكت النيابة بمذكرتها وحجزت للحكم لجلسة هذا اليوم. 

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. 

وحيث أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب بمقولة أن محكمة الموضوع لم تتعرض لما أبدى امامها من دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تعرض له الطاعن من إكراه مادي ومعنوي واستبعاد اعترافات المتهم بمحضري الضبط وتحقيق النيابة العامة لأنها كانت نتيجة هذا الإكراه رغم أن هذا الدفع أثبتته المحكمة المطعون فى حكمها. بمحضر جلسة محاكمة الطاعن وعند سردها للإجراءات المتخذه في الدعوى إلا أنها أغفلت الرد عليه … 

وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد الواقعة وأورد للتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن قوله ” … وهي ثابتة على وجه اليقين أخذاً باعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق اعترافاً صريحاً وواضحاً بأنه كان يحوز المخدر، وأنه من أخفاه خلف الكرسى الخلفى وأن حيازته بقصد التعاطي وقد توافرت لهذا الأعتراف كافة الشروط القانونية ….. ” 

كما إنه يبين من ورقة الحكم ومن محضر جلسة محاكمة الطاعن بتاريخ 2/4/96 ف أن المحكمة مصدرة الحكم كان قد ترافع أمامها دفاع الطاعن ودفع ببطلان القبض والتفتيش ولا يوجد أي دليل ضد موكله وأن اعترافه كان نتيجة الإكراه البدني والضرب والتعذيب، ولا يوجد شهود على الواقعة، وأثبت هذا الدفع بديباجة الحكم وبمحضر جلستها على نحو ما سلف. 

لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض على المتهم وما يكون قد أسفر عنه القبض الباطل هو دفع جوهري إذ يترتب على قبوله إبطال الإجراء وما يترتب عليه من أثر هام هو انهيار الدليل المستمد منه ، والقاعدة هي أنه إذا أسفر القبض الباطل عن دليل من الأدلة ودفع صاحب الشأن ببطلان هذه الإجراءات كان هذا الدفع جوهرياً طالما استمدت المحكمة من هذا الدليل عنصراً من العناصر التى تكون قد أسست عليها قضائها بالإدانة ، لذا يجب أن تتعرض محكمة الموضوع للدفع بالبطلان وتبدي رأيها فيه ، إما تقبله إذا كان فى محله قانوناً أو تفنده بأسباب كافية سائغة مستمدة من ظروف الدعوى ولها مأخذ صحيح من أوراقها ، وإلا كان حكمها معيباً ، وكذلك الشأن بالنسبة للدفع ببطلان التفتيش وما يكون قد أسفر عنه ، فإنه أيضا من الدفوع الجوهرية إذا استمدت المحكمة منه دليل الإدانة ، الأمر الذى يجب معه الحكم أن يعرض له ويبدى رأيه فيه. 

ولما كان من المقرر أيضا أن الاعتراف يجب إلا يعول عليه متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن اعترافاته فى التحقيقات كانت وليدة إكراه فإنه يتعين على المحكمة أن تتولى دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه. 

ولما كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تتعرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ولم تتول البحث عن الدفع بالإكراه فإن حكمها يكون معيباً ويكون نعى الطاعن عليه في محله بما يتعين معه نقضه مع الأعادة دون حاجة لبحث باقي ما ينعاه الطاعن عليه. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا. ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.