Skip to main content

طعن جنائي رقم 1048-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1048
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 29 مايو 2003

طعن جنائي رقم 1048-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر. 

لأنه بتاريخ 1994.4.22 إفرنجي بدائرة مركز شرطة مرور نالوت: 

  • المتهم الأول … ( مطعون ضده ) قاد المركبة الآلية المبينة نوعاً ورقما بالمحضر دون أن يكون حاصلا على ترخيص قيادة يخوله قيادة المركبة الآلية من الجهات المختصة وعلى النحو المبين بالأوراق. 
  • المتهم الثاني … باعتباره مالكا للمركبة الآلية سالفة الذكر سمح للمتهم الأول بقيادتها دون أن يكون حاصلا على ترخيص قيادة من الجهات المختصة. 

وقدمته الى محكمة نالوت الجزئية لمعاقبته طبقاً لنصوص المواد 21/1، 55/1، 46/1، 55/ مكرر من القانون رقم 11/84 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة والمعدل بالقانون رقم 13/23 ميلادية 

والمحكمة المذكورة بعد نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بمصادرة المركبة الآلية المبينة نوعاً ورقما بالمحضر عن التهمة المسندة للمطعون ضده وتغريم المتهم الثاني بمبلغ أربعون ديناراً عن التهمة المسندة إليه وبلا مصاريف جنائية. 

استأنف المحكوم عليها هذا الحكم أمام محكمة جادو الابتدائية ـ دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة. وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى قضت فيها.. غيابيا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وبطلان الحكم المستأنف وفى الموضوع بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى عن التهمة المسندة للمطعون ضده ومعاقبة المتهم الثاني بتغريمه عشرين ديناراً عن التهمة المسندة وبلا مصاريف جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 95.12.5 إفرنجي وبتاريخ 95.12.14 إفرنجي استخرج عضو النيابة شهادة سلبية من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم تفيد عدم إيداعه بالتاريخ المذكور وأخطر بالإيداع في 1996.1.2 إفرنجي فقرر عضو النيابة العامة الطعن بالنقض بتاريخ 96.1.21 إفرنجي لدى ذات القلم وأودع أسبابه موقعة منه لدى القلم المذكور وبذات التاريخ. 

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعن خلصت فيه الى القول بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة المدان بها المطعون ضده بمضي المدة. 

وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حددت جلسة 2003.5.1 إفرنجي وفيها تلي تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بالمحضر ثم حجز للحكم بجلسة اليوم وقضت المحكمة فيه بالحكم الآتي:

الأسباب

ومن حيث أن الطعن مقبول شكلا. 

وحيث أنه يبين من الأوراق أن الجريمة المدان بها المطعون ضده هي من جرائم الجنح والقاعدة فى مواد الجنح أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم يتخذ فيها إجراء قانوني صحيح أو أي إجراء آخر مـن شأنه أن يقطع سريان هذه المدة وذلك عملا بالمادتين 107، 108 من قانون العقوبات. 

وحيث أن الثابت بالأوراق أنه قد مضى ما بين آخر إجراء قاطع للتقادم المسقط وهو إيداع الأسباب بتاريخ 1996.1.21 إفرنجي وبين تاريخ جلسة نظر الطعن أمام المحكمة العليا فى 2003.5.1 إفرنجي أكثر من ثلاث سنوات مما تكون معه مدة السقوط قد انقضت كاملة دون أن يقطعها أى إجراء قاطع للتقادم مما يترتب عليه سقوط الجريمة بمضي المدة. 

ولما كان سقوط الجرائم بمضي المدة من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها ومن ثم يتعين القضاء بسقوط الجريمة سالفة الذكر بمضي المدة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة المدان بها المطعون ضده بمضي المدة.