طعن جنائي رقم 1036-43 ق
طعن جنائي رقم 1036-43 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 5/10/93 ف بدائرة مركز جهاز التفتيش الزراعي بطرابلس. قام بالبناء على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة المختصة قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت مـن محكمـة الجـرائم الزراعية محاكمته طبقاً لنص المـواد ( 1 ، 3 /1 ، 7 ) من القانون رقم 15/92 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا بجلسة 1/2/96 ف بإزالة السور الذي أقامه بالمخالفة على نفقته الخاصة وبلا مصاريف الجنائية.
استأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة طرابلس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة قضت حضوريا بجلسة 2/5/96 ف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 2/5/96 ف صدر الحكم المطعون فيه وفى 13/5/96 ف قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التى أصدرته ، وفى 27/5/96 ف أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى ذات القلم الذكر.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى رأت فيها قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة بمضي المدة. حددت جلسة 29/1/2002 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
الاسباب
من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث أن الجريمة المسندة الى الطاعن من الجنح التى تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها أو من تاريخ آخر إجراء قانوني يتخذ فى الدعوى وفقاً لما تقضي به المادتان 107 ، 108 من قانون العقوبات وكان آخر إجراء متخذ فى الدعوى مما يقطع التقادم قانوناً هو إيداع أسباب الطعن بتاريخ 27/5/96 ف ولم يتخذ بعده إجراء قاطع لتقادم حتى نظر الطعن بجلسة 29/1/2002 ف مما تكون معه مدة السقوط قد اكتملت ويتعين القضاء به.
ولما كان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها تعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها بمضي المدة.