طعن جنائي رقم 859-43 ق
طعن جنائي رقم 859-43 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الطاعن..
لأنه بتاريخ 30/3/1994 ف بدائرة مركز الحي الصناعي..
- اعطى صكا مصرفيا بقيمة مائة وعشرون الف دينار للمستفيد لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب لدى المسحوب عليه المصرف التجاري – فرع سوق الثلاثاء – وعلى النحو المبين بالأوراق.
- حصل على نفع غير مشروع لنفسه إضرارا بالمجنى عليها (…) باستعمال طرق احتيالية بالتصرف فى مال ثابت ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وذلك بأن باع المنزل الى تملكه زوجته المذكورة أعلاه بعد ما قام ببيعه للمجنى عليه السالف بيانه وعلى النحو المبين بالأوراق.
وقدمته إلى دائرة الجنح والمخالفات طالبة معاقبته طبقا لنصوص بالمادتين 13/2 مكرر من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2/79 و 461/1 من قانون العقوبات.
والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 3/2/96 ف حضوريا:
- اولا بحبس المتهم ثمانية عشر شهرا مع الشغل وتغريمه ألف دينار وعما نسب إليه في التهمة الاولى.
- ثانيا أمرت المحكمة بتنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا لحين الاستئناف وبلا مصاريف جنائية.
- ثالثا ببراءة المتهم من التهمة الثانية.
قام الطاعن باستئناف حكم محكمة البداية فى الميعاد أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة طرابلس الابتدائية والمحكمة قضت بتاريخ 24/3/96 ف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم الطعين بتاريخ 24/3/96 ف وقرر محامى المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 11/4/96 ف لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم نيابة عن الطاعن بمقتضى توكيل رسمى وأودع أسباب الطعن لدى ذات القلم بذات التاريخ.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى ناقشت فيها اوجهه وخلصت فى ختامها الى الرأى بقبوله شكلا وفى موضوعه برفضه ثم عدلت عن رأيها إلى القول بقبل لطعن شكلا ونقض الحكم وسقوط الجريمة بمضى المدة.
حددت جلسة 3/1/2002 ف لنظر الطعن وفيها إلى تقرير التلخيص عن الطعن ونظرت الدعوى على النحو المبين فى محضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم وقضت المحكمة فيها بالحكم الآتي..
الأسباب
من حيث إن الطعن مقبول شكلا.
وحيث إنه يبين من الاوراق ان الجريمة المدان بها الطاعن هى من جرائم الجنح. وحيث انه من المقرر أن القاعدة أن جرائم الجنح تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها فى حالة عدم اتخاذ إجراء فيها من تاريخ وقوعها وذلك عملا بالمادة 107 من قانون العقوبات أو من آخر إجراء اتخذ فيها صحيحا والذى يقطع مدة التقادم وحيث ان المدة المذكورة قد سرت دون اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع للتقادم، وان آخر إجراء صحيح قد تم اتخاذه فى الدعوى هو إيداع أسباب الطعن بتاريخ 11/4/1996 ف وقد انقضى منذ ذلك التاريخ دون انقطاع أكثر من ثلاث سنوات قبل تحديد موعد جلسة اليوم أمام المحكمة العليا لنظر الطعن مما تكون معه الجريمة سالفة الذكر قد سقطت بمضى المدة، وحيث أن سقوط الجرائم بمضى المدة من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة السالفة بمضى المدة.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضى المدة.