طعن جنائي رقم 183-43 ق
طعن جنائي رقم 183-43 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه خلال شهر 10 سنة 1989ف وما قبله بدائرة فرع الأمن الشعبي غريان.
- حصل على نفع غير مشروع لنفسه إضرارا بآخرين بطرق احتيالية وذلك بالتصرف فى مال منقول ليس ملكا له ولا له حق لتصرف فيه بأن استلم مبلغ ألف وثلاثمائة وعشرة دنانير من المجني عليه لغرض مساعدته في الحصول على بضاعة من شركة المواد الصحية التي يعمل بها ويسلم له البضاعة وسدد المتهم قيمتها بصكوك مـالية استلمها مـن المجني عليهما، واحتفظ بالمبلغ النقدي وتكرر منه هذا التلاعب بين عدة أشخاص وعلى النحو المفصل بالأوراق.
- أتلف وثائق وسجلات واوراقا تجارية للشركة الوطنية العامة للمواد الصحية ولوازم البناء فرع غريان بقصد إلحاق ضرر بآخرين وذلك بأن قام بتمزيق وإتلاف بعض السجلات ودفاتر وفواتير الشركة وعلى النحو المبين بالأوراق.
- بوصفه موظفا بشركة المواد الصحية (( فرع غريان )) حصل لنفسه مباشرة وبأعمال مختلفة على منفعة غير مشروعة من أعمال وظيفته بأن استلم مبالغ مالية من عدة أشخاص بغرض التسهيل لهم شراء مواد صحية وعلى النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت من محكمة غريان الجزئية معاقبته بالمواد 461/1 و 348 عقوبات و33 من القانون رقم لسنة 1979 ف بشأن الجرائم الاقتصادية.
والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكمها بتاريخ 22/9/1994ف والذي قضى حضوريا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم أمام محكمة غريان الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17/9/1995 ف ، وبتاريخ 15/10/1995 ف قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ، كما أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بذات التاريخ لدى نفس القلم.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الجرائم المسندة الى المتهم بمضي المدة. حددت جلسة 10/10/2001 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقرير وصممت نيابة النقض على رأيها السابق ، وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحضرها قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلا.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/9/1995 وقررت النيابة العامة الطعن بالنقض وأودعت أسباب الطعن بتاريخ 15/10/1995 ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من ذلك التاريخ الى أن حددت جلسة 10/10/2001 لنظر الطعن ، ومن ثم فإنه يكون قد مضى من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وإلى أن تم نظرة مدة تزيد على ثلاث سنوات وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة وبالتالي فإن الجرائم المسندة الى المطعون ضده تكون قد سقطت بمضي المدة طبقاً للمادة 107 من قانون العقوبات وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من لقاء نفسها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الجرائم المسندة الى المطعون ضده.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجرائم المسندة الى المطعون ضده بمضي المدة.