طعن جنائي رقم 106-43 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 106
- السنة القضائية: 43
- تاريخ الجلسة: 15 أكتوبر 2002
طعن جنائي رقم 106-43 ق
خلاصة المبدأ
- يجوز لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر في أية مرحلة- أساس ذلك.
- تساند الأدلة- ماهيته.
- ليس بلازم على الحكم أن يتتبع الدفاع في جميع مناحي دفاعه الموضوعية- يكفي في شأنها الرد الضمني من خلال أدلة اخري- بيان ذلك.
- التجريح في الشهادة لأول مرة أمام المحكمة العليا – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 13/10/1423 ميلادية بدائرة مركز شرطة الكفرة قطاع عدل بنغازي.
- أولاً واقعاً بالقوة والتهديد وذلك بأن قاما بالاعتداء على المجنى عليها مرفيل جورج وأدخلاها إلى مقر جهاز خدمات الإسعاف وجرداها من ملابسها وقام المتهم الثاني بفض غشاء بكارتها باصبعه ثم قام بمواقعتها مواقعة كاملة حالة كون المتهم الأول شريكاً له بالمساعدة بعد أن اعتديا عليها بالضرب على النحو المبين بالاوراق والتقرير الطبي الشرعي المرفق والذى يبين منه عنصر العنف ضدها.
- ثانياً هتكا عرض المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد وذلك بأن قام المتهم الثاني بتحسس مواطن العفة من جسمها وساعده المتهم الأول فى ذلك على النحو الموضح بالأوراق.
- ثالثاً استوليا على منقول مملوك للغير بطريق الإكراه وذلك بأن قاما بسرقة ساعة يد المجنى عليها سالفة الذكر بعد اغتصابها وبطريق الإكراه حالة كون السرقة قد حصلت ليلا على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة اجدابيا الابتدائية إحالتهما على محكمة جنايات بنغازي لمعاقبتهما بالمواد 76 ف1 و100ف2 و101 و407ف 1 و408ف1 و444 ف1 و446ف1 بند 3و450ف1و3 من قانون العقوبات وبجلسة 8/1/1995 إفرنجي قررت الغرفة ذلك والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضي حضوريا:
- أولاً ببراءة المتهمين من التهمة الثالثة المسندة إليهما.
- ثانياً بإدانتهما فيما عدا ذلك وبمعاقبتهما عن جريمتي المواقعة وهتك العرض بالسجن لمدة خمس سنوات وبحرمانهما من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها مع الزامهما بالمصاريف الجنائية وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 28/8/95 إفرنجي فقرر المحكوم عليهما الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن بتاريخ 31 من نفس الشهر والسنة وبتاريخ 13/9 من نفس السنة أودع محامى الطاعن الثاني مذكرة بأسباب طعنه موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المطعون فى قضائها ولم يقوم الطاعن الأول أسباب الطعنه.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها الى الرأي بعدم قبول طعن الطاعن الاول شكلا وقبول طعن الطاعن الثاني شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظرهما جلسة 8/10/2002 إفرنجي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطاعن الاول وإن كان قد قرر الطعن على الحكم بطريق النقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا مما يكون معه طعنه غير مستوف للشكل المقرر له فى القانون وفقاً لنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى الأوضاع المقررة له فى القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يورد في مدوناته الدفوع التى دفع بها المحامي المدافع عن الطاعن أمام المحكمة المطعون فى قضائها ويرد عليها إيجابا أو سلبا رغم أنها من الدفوع الجوهرية التى قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى إذا ما تحققت وهي خلو الاوراق من أى دليل يدين الطاعن وأن شهود الإثبات شهدوا بأنهم لم يشاهدوا شئيا كما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعن رغم أنه قد أنكر ما نسب إليه فى جميع مراحل الدعوى وأن المتهم الأول عدل عن أقواله على الطاعن أمام النيابة العامة وأن الشهود شهدوا بأنهم لم يشاهدوه يعترض طريق المجني عليها أو يعتدي عليها كما أن الشـاهد… شهد بأنه لا يعرف من شارك المتهم الأول فى ارتكاب الاتهام المسند إليه ومن كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال الطاعن الاول والطاعن الثاني والشهود أورد وهو بصدد التدليل على قضائه بالادانة قوله ـ وحيث إن المحكمة باستقرائها لوقائع الدعوى قد استقر فى وجدانها ثبوت تهمتي المواقعة وهتك العرض بالقوة فى حق المتهمين إستنادا إلى ما ذكرته المجنى عليها بأنها بتاريخ الواقعة حوالى الساعة 45،7 مساء بينما كانت ذاهبة الى مقر عملها شاهدت شخصين أمامه وقاما بالتحرس بها وقام أحدهما ولحق بها ومسكها ثم مسكها أحد المتهمين من شعرها وضربها على رأسها وطرحها أرضاً ثم قام المتهم الآخر بخلع سروالها وتمكن أحدهما من إغتصابها والى اعترافات المتهم الاول إستدلالا وتحقيقا والتى جاءت صريحة ومطابقة لما ذكرته المجنى عليها حيث إعترف بأنه بتاريخ الواقعة التقي بالمتهم الثاني وتناولا وجبة الغداء معا ثم ذهبا الى مقر السرية الطبية فوجداه مقفلا ثم ذهبا الى مقر جهاز خدمات الاسعاف ووجدا هناك بعض الغفراء وفى حدود الساعة 8 مساء مرت المجنى عليها من أمام مقر الجهاز فقام المتهم الثاني واختبأ حتى اقتربت منه فانقص عليها ومسكها من الخلف وجرها داخل مقر الجهاز وأوقعها على الارض وطلب من المتهم الاول مساعدته فقام هذا الاخير بمسكها من رجلها وخلع سروالها وقام المتهم الثاني بمواقعتها … وحيث إن أقوال المجنى عليها واعترافات المتهم الاول قد تعززت بأقوال الشهود واستدلالا وتحقيقا بأنهم شاهدوا المتهمين أثناء حضورهما الى مقر جهاز خدمات الاسعاف وكانا يحملان حقيبتين وقد قام بتغيير ملابسهما وجلسا أمام مقر الجهاز … والمحكمة تطمئن الى صحة أقوال المجنى عليها وإعترافات المتهم الاول استدلالا وتحقيقا المعززة بأقوال الشهود على النحو الوارد تفصيلا ومن ثم فإنه يتعين القضاء بمعاقبة المتهم عن تهتمي المواقعة وهتك العرض بما جاء فى المنطوق.
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم على الحكم أن يتتبع الدفاع فى جميع مناحي دفاعه الموضوعي ويرد على كل ما يثبره من شبهات أو استنتاجات وإنما يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الادانة التى عول عليها الحكم وكانت الادلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر فى قضائه بالادانة وهي أقوال الطاعن الاول على نفسه وعلى الطاعن الثاني وأقوال المجنى عليها وباقي الشهود فيها الرد الضمنى على دفع الطاعن وهو دفع موضوعي وليس جوهري كما جاء فى أسباب طعنه بما يكون معه ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بأن الشهود شهدوا بأنهم لم يشاهدوا شئيا من الدفوع الموضوعية التى لا تقبل إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر هذا الدفع أمام المحكمة المطعون فى قضائها مما يكون معه هذا الوجه من النعي غير مقبول.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها فى مرحلة أخرى متى إطمأنت إليها وكانت المحكمة المطعون فى قضائها قد اطمأنت الى أقوال الطاعن الاول على نفسه وعلى الطاعن الثاني وجعلتما من ضمن أدلة قضائها بالادانة مما يكون معه ما ينعى به هذا الطاعن على حكمها فى هذا الخصوص فى غير محله.
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط فى الادلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى لمواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظره إلى دليل يبينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة بل يكفي أن تكون الادلة فى مجموعها خالية مما يعيبها ومؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما إنتهت إليه الأمر الذي يضحي معه ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن غير سديد. وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعن الأول شكلا وقبول طعن الطاعن الثاني شكلا ورفضه موضوعاً.