Skip to main content

طعن جنائي رقم 6-42 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 6
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 30 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 6-42 ق

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع 

اتهم مكتب الادعاء الشعبي الطاعنين بأنهما بتاريخ 29/11/90 إفرنجي وما قبله بدائرة فرع مكتب الادعاء الشعبي بالمرقب.

إساءة استعمال سلطات وظيفتهما لمنفضهما وشركة الكهرباء بالمرقب وذلك بأن اتفقا مع شركة أتيب اليونانية على استيراد سيارتى مازدا 929 دون الحصول على إذن بذلك من اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري طبقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 445/89 إفرنجي وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من المحكمة المختصة محاكمتهما بالمادة 1/1 من القانون رقم 22 لسنة 85 إفرنجي بشأن محاربة استعمال الوظيفة أو المهنة والانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.

والمحكمة قضت حضوريا بالجلسة 20/6/95 ف ببراءة المتهمين مما نسب إليهما فاستأنف مكتب الادعاء الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الاجراءات

 بتاريخ 20/6/95 إفرنجى صدر الحكم المطعون فيه وفى 28/6/95 ف قرر محامي المحكوم عليهما الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وقد حصل المحامى على شهادة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بتاريخ 5/7/95 إفرنجي وفى 4/9/95 أخطر بالإيداع وبتاريخ 20/9/95 أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى ذات القلم. 

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى رأت فيها قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة بمضي المدة.

حددت جلسة 23/10/2001 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقريره ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطعنين حازا أوضاعهما القانونية ومن ثم فهما مقبولان شكلا وحيث أن الجريمة المدان بها الطاعنان من الجنح التى تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها أو من تاريخ آخر إجراء قانونى يتخذ فى الدعوى وفقاً لما تقضي به المادتان 107، 108 من قانون العقوبات وكان آخر إجراء يتخذ في الدعوى مما يقطع التقادم قانوناً هو إيداع أسباب الطعن بتاريخ 20/9/95 ف ولم يتخذ بعده إجراء قاطع للتقادم حتى نظر الطعن بجلسة 23/10/2001 ف مما تكون معه مدة السقوط قد اكتملت ويتعين القضاء به ولما كان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعنان بمضي المدة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعنان بمضي المدة.