أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 4-48 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 4
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2005

طعن مدني رقم 4-48 ق

خلاصة المبدأ

ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم المستأنف – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وآخرون الدعوى رقم 149 لسنة 1999 ف  أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصم فيها الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين وقال بيانا لها أن ابن المدعي الأول صدمه قائد مركبة آلية مؤمنة لدى شركة ليبيا للتأمين بوثيقة سارية المفعول وقت الحادث ودين السائق بحكم جنائي نهائي وان ابنه أصيب بسبب الحادث بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة وانتهى إلى طلب إلزام الشركة بأن تدفع للمدعي الأول مائة ألف دينار والثاني عن نفسه و المدعية الثانية خمسين ألف دينار وأن تدفع للمدعيين الثاني بصفته والرابع وحتى العاشر مبلغ مائتي الف دينار عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة إصابة شقيقهم فقضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للمدعي الأول مبلغا قدره خمسون ألف دينار تعويضا له عما لحقه من ضرر مادي وأدبي وبإلزامه بأن يدفع للمدعي الثاني عن نفسه مبلغ عشرين ألف دينار وبصفته مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا له عن الضرر المادي والأدبي وبإلزامه بأن يدفع للمدعية الثالثة مبلغ عشرين الف دينار ولكل واحد من المدعين من الرابع حتى العاشر مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا لهم جميعا عن الضرر المادي والمعنوي.

استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 1015 لسنة 45ق كما استأنفته شركة ليبيا للتأمين بالاستئناف رقم 565 لسنة 46 ق والمحكمة قضت بقبول الاستئنافين شكلا:

  • اولا: في موضوع الاستئناف رقم 565 لسنة 46 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض للمستأنف عليه الثاني (…) بصفته ولي أمر ابنته وللمستأنف عليهم من الرابع حتى العاشر وذلك برفض الدعوى.
  • ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض للمستأنف عليهما الثاني عن نفسه والثالثة عن الضرر المادي وبالزام المستأنف بصفته بأن يدفع لكل واحد منهما مبلغا قدره خمسة آلاف دينار كتعويض لهما عن الضرر المعنوي فقط وبرفض الاستئناف وتأييده فيما عدا ذلك.
  • ثالثا: وفي موضوع الاستئناف رقم 1015 لسنة 45 ق برفضه وإلزام رافعيه بمصاريفه.     

وهذا هو الحكم المطعون فيه.     

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/5/2000 وليس بالأوراق ما يفيد اعلانه وبتاريخ 3/10/2000 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة ومودعا سند توكيلاته ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخري من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 5/10/2000 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق وفي 5/11/2000 أودع احد اعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع الشركة المطعون ضدها.  

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا مع التصدي وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي اوضاعه المقررة قانونا فانه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضي بقبول الاستئناف رقم 565 لسنة 46 ق شكلا والمرفوع من الشركة المطعون ضدها وتصدى لموضوعه رغم انه مرفوع بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة لرفع الاستئناف وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع في مذكرتهم أمام المحكمة المطعون في حكمها ورغم ذلك لم تتعرض لهذا الدفاع ايرادا أو ردا.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الرجوع الى احكام المادتين 314، 315 من قانون المرافعات أن المشرع رسم طريقين لاستئناف الأحكام أولهما رفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعي فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة.

والثاني رفع الاستئناف خلال الموعد القانوني المحدد عن طريق التقرير به شفويا لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

ويبين من نص المادة 314 من قانون المرافعات المشار اليه انه اذا رفع الاستئناف عن طريق التكليف بالحضور فان الاعلان يجب ان يتم خلال الثلاثين يوما المحددة لرفع الاستئناف ولا يكفي تقديم العريضة لقلم المحضرين لإعلانها كما هو الشأن في الاستئناف الشفوي، لأن المادة السادسة من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوي أو طعن أو إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

لما كان ذلك وكان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة إعلان الحكم المطعون فيه إلى الشركة الطاعنة ان الاخيرة اعلنت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/7/1999 فاستأنفته بطريق التكليف بالحضور بموجب الاستئناف رقم 565 لسنة 46 ق على ضوء أحكام المادة 314 من قانون المرافعات وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أنها أعلنت الى الطاعنين بتاريخ 25/11/1999 بما يكون معه استئناف الشركة المطعون ضدها قد رفع بعد ما يزيد عن ثلاثين يوما من اعلانها بالحكم المستأنف وقد قرع الطاعنون سمع المحكمة بذلك في مذكرة دفاعهم المودع صورة رسمية منها ملف الطعن إلا أن أسبابها خلت من الاشارة اليها ايردا أو ردا بما يكون معه الاستئناف رقم 565 لسنة 46 ق المرفوع من الشركة المطعون ضدها قد تم بعد الميعاد المقرر قانونا بما يستوجب نقض الحكم في هذا الشق.

وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحا للفصل فيه فإن هذه المحكمة تقضي فيه طبقا للمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وفي الاستئناف رقم 565 لسنة 46 ق طرابلس بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.