طعن مدني رقم 8-45 ق
طعن مدني رقم 8-45 ق
خلاصة المبدأ
الحكم بفسخ العقد أو التعويض – شرط تحققه.
الحكم
الوقائع
تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 619/1995 أمام محكمة الزاوية الابتدائية ضد الطاعن بصفته. طلب فيها الحكم بإلزامه ترجيع مبلغ قدره ألف وخمسة وتسعون دينار، وهي القيمة التي استقطعها الطاعن من جملة مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة دينار دفعها المطعون ضده مقابل حجز محل بالعمارة المملوكة للطاعن بصفته، مع تعويضه مبلغ عشرة آلاف دينار. وقال شرحا لذلك، أنه تقدم في سنة 1993 بطلب إلى الطاعن يطلب فيه حجز محل تجاري ودفع له المبلغ مقابل الحجز وتحصل على إيصال بالدفع. إلا أنه وقبل نهاية السنة من تقديمه للطلب طلب ترجيع المبلغ لحاجته إليه، فقام الطاعن بخصم مبلغ ألف وخمسة وتسعين دينارا. وقال انه مقابل الأجرة عن المدة التي لم يقم فيها المطعون ضده باستلام محله الجاهز والذي سبق حجزه. وذلك بعد إعلانه في أحد الصحف اليومية بان العقار جاهز للتسليم ولم يستلمه.
ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى بترجيع المبلغ والتعويض بمبلغ خمسمائة دينار ومحكمة استئناف طرابلس قضت في الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته. بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبرفض الدعوى في هذا الشق ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/6/1997 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه. وقرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض بتاريخ 7/10/1997 نيابة عنه لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الوكالة والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن. وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي. ولم يودع مذكرة شارحة وبتاريخ 16/10/1997 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1/10/1997.
وبتاريخ 4/11/1997 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات.
أعدت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيان ذلك أنه بنى قضاءه على أن المطعون ضده لم يتم إخطاره بأن المحلات جاهزة للتسليم في حين أن الطاعن كان قد أعلن عن ذلك في صحيفة الجماهيرية اليومية مما يفيد علم المذكور. وإذ صار الحكم على خلاف ذلك وانتهى إلى أن الإعلان غير مجد فإنه يكون قد خالف القانون.
أن المطعون ضده بعدم تقدمه لاستلام محله التجاري بعد تجهيزه من قبل الطاعن يكون قد حرم الطاعن من الاستفادة من المحل سواء عن طريق استثماره مباشرة او تأجيره للغير خاصة وقد أفصح عن رغبته في العدول عن استئجاره بطلب رد المبلغ الذي دفعه إليه، ويتحمل من ثم تبعه تقصيره خاصة وأن القيمة الايجارية التي فرضها الطاعن تسري على جميع الحاجزين، وهي قيمة موحدة مما يجعل الحكم المطعون فيه باستناده إلى عدم وضوح القيمة الإيجارية في إيصال القبض، والشروط الأخرى وإجابته المطعون ضده إلى طلبه، قاصرا في التسبيب، ولكل ذلك فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذين النعيين في محلهما ذلك أن مقتضى نص المادة 159 من القانون المدني، أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. ومفاد ذلك، أنه يتعين قبل الحكم بالفسخ أو بالتعويض التحقق من أي الطرفين قد أخل بالتزامه الوارد في العقد حتى يتحمل تبعة إخلاله.
وإذا كان يبين من جماع ما أورده الحكمان الابتدائي والمطعون فيه أنهما لم يحسما هذا الأمر فتارة يلقيان تبعة الإخلال على الطاعن بصفته لعدم أعذاره خصمه وفقا للقانون، وأخرى يحملان المطعون ضده ذلك. لتقاعسه عن الاستفسار عن وضعية المحل المحجوز من قبله، واستكمال الإجراءات اللازمة، مما يكون معه الحكمان، على هذا النحو قد بنيا على عقيدة مشوشة لا تصلح لأن تبنى عليها الأحكام الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا، من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.