أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه

السيد/ أمين عام مجلس الوزراء

بعد التحية

بالإشارة إلى كتابكم رقم 05042 المؤرخ في 2013/5/9 والذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه.

وردا على ذلك نفيد

بان قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 20 لسنة 2002 بتحديد الضوابط الخاصة بصلاحيات الهيئات الإدارية في إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل وغيرها والذي حظر النقل من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية إلا بموافقة مجلس الوزراء قد صدر في ظل القانون رقم 35 لسنة 76 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية والذي كان يجيز النقل من الوحدات الإدارية إلى الشركات العامة والعكس.ولما كان القرار قد صدر تنفيذاً للقانون رقم 1 لسنة 1300 2001م بشأن نظام عمل المؤتمرات القرار المشار إليه لافيا تبعا لذلك الشعبية واللجان الشعبية.و بإلغاء هذا القانون و بصدور القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل فقد نظم و بصريح نص المادة 145 منه مسألة جواز نقل الموظفين من الوحدات الإدارية إلى وحدات إدارية أخرى من الوحدات الإدارية إلى شركات القطاع العام ولكنه سكت عن و كذلك نقل.شركات العامة إلى الوحدات الإدارية، الأمر الذي يمكن القول معه بعدم جواز هذا النوع من كونه يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة.

وتأسيسا على ذلك ترى إدارة القانون

لا يجوز نقل الموظفين بالشركات العامة إلى الوحدات الإدارية وفقا لنص المادة 146 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • محمد رجب حديدان
  • رئيس إدارة القانون