أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى قبول المستندات المتعلقة بالخبرة السابقة من الموظفين بعقود بعد إبرام العقود معهم وقبل التعيين بموجب قرارات إدارية

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى قبول المستندات المتعلقة بالخبرة السابقة من الموظفين بعقود بعد إبرام العقود معهم وقبل التعيين بموجب قرارات إدارية

السيد/ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل 

تحية طيبة،،،، 

إشارة إلى كتابكم رقم 11- 1900 المؤرخ في 2017/3/13 م والذي تطلبون فيه من هذه الإدارة إبداء الرأي القانوني حول مدى قبول المستندات المتعلقة بالخبرة السابقة من الموظفين بعقود بعد إبرام العقود معهم وقبل التعيين بموجب قرارات إدارية. 

في ذلك نفيد 

بأن المادة “127” من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م قد اجازت شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة 124 من ذات القانون بما فيها وظائف الإدارة العليا عن طريق التعاقد وذلك طبقاً للائحة تصدر في هذا الشأن من اللجنة الشعبية العامة سابقاً ” وقد قام مجلس الوزراء بإصدار اللائحة المشار إليها وذلك بموجب قراره رقم 217 لسنة 2012م وبالرجوع إلى هذه اللائحة نجد أنها لم تتعرض إلى موضوع الخبرة السابقة ومدى جواز احتسابها للموظف بعقد عند أو بعد التعاقد معه غير أن المادة ذات اللائحة قد أحالت إلى قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وذلك فيما لم من يرد به نص فيها وبالرجوع إلى القانون واللائحة المشار إليهما نجد أن المادة “79” من اللائحة التنفيذية قد نصت على احتساب الخبرة السابقة التي قضيت في وظائف أو أعمال مماثلة للموظف عند التعيين كأقدمية اعتبارية في الدرجة المقررة للوظيفة وذلك إذا توافرت الشروط المقررة لذلك في المادة “80” من اللائحة ذاتها ويستفاد من ذلك أن الخبرة إذا ما توافرت فيها الشروط المقررة قانوناً لا يجوز احتسابها إلا إذا أرفقت الشهادة المتعلقة بها من بين مصوغات التعيين ولما كان التعاقد هو أحد الوسائل القانونية لشغل الوظائف بالملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية وهو يعد في حكم التعيين بموجب قرار إداري الأمر الذي يتعيين القول معه بضرورة إحضار الموظف لشهادة الخبرة السابقة قبل التعاقد معه فإذا ما احضرها بعد ذلك فلا يجوز الاعتداد بها سواء استمرت علاقته 

الوظيفية كعلاقة تعاقدية أو تم تغيير هذه العلاقة بعلاقة لائحية لأن هذه العلاقة الأخيرة لا تلغى العلاقة السابقة وإنما تعد امتدادا لها إذ أن الأمر يقتصر على مجرد تغيير وسيلة التعيين حيث كانت بموجب عقد وأضحت بمقتضى قرار إداري ويؤيد ذلك أن الموظف المراد إعادة تغيير وسيلة تعيينه بظل شاغلاً لذات الوظيفة وبذات الدرجة الوظيفية المقابلة لها وعلاواتها السنوية التي اكتسبها عند فترة التعاقد ومما يتعين الإشارة إليه أنه إذا كان الموظف المراد تعيينه قد شغل الوظيفة بعقد غير مصنف أي بمكافأة مقطوعة فإنه يتعين عند تعيينه بموجب قرار إداري احتساب الخبرة السابقة التي اكتسبها إذا ما توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 80% من اللائحة المشار إليها، وبشرية أن يتقدم “80” بالمستندات الخاصة بها عند التعيين كما يتعيين على جهة العمل أن تحسب الخبرة السابقة عند إعادة التعيين إذا كان الموظف المتعاقد معه قد تقدم بها عند التعاقد غير أن جهة العمل لم تقم باحتسابها له وتوافرت فيها الشروط المقررة قانوناً لاحتسابها فإنه يتعين احتسابها له عند تعيينه مع احتساب الخبرة التي شغلها عند التعاقد 

لذلك ترى إدارة القانون:- 

عدم جواز احتساب الخبرة السابقة التي تقدم بها الموظفون المراد تعيينهم بقرارات إدارية بعد إبرام عقود العمل معهم وذلك للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة 

  • المستشار محمود محمد الكيش 
  • رئيس إدارة القانون