Skip to main content

طعن مدني رقم 678-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 678
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن مدني رقم 678-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية، يستلزم صحة هذه المطالبة، أساسه.
  2. عدم احتساب يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 100 لسنة 2003 أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعن وقال بيانا لها إن المدعى عليه ألحق بسيارة المدعي أضرارا أثناء قيادة الأخير لسيارته وطلب ندب خبير لإثبات حالتها واستطرد قائلا بان خطأ المدعي عليه ثابت بصدور حكم جنائي في حقه وخلص إلى طلب إلزامه بدفع مبلغ 30 ألف دينار فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 15 ألف دينار تعويضا للمدعي عن الأضرار التي لحقت مركبته الآلية – استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف.  

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.6.29 وأعلن في 2003.7.21 وبتاريخ 2003.8.20 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة مودعا سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2003.8.25 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق وفي 2003.9.25 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به خارج الميعاد القانوني.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي واحتياطيا النقض مع الإعادة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب  

حيث ان دفاع الشركة المطعون ضدها أسس دفاعه بعدم قبول الطعن شكلا على أن إعلان الحكم تم بتاريخ 2003.7.21 الساعة التاسعة و55 دقيقة صباحا ولم يقرر الطاعن الطعن بالنقض فيه إلا بتاريخ 2003.8.20 الساعة 12 ظهرا بما يكون معه التقرير بالطعن قد تم بعد الميعاد المقرر قانونا.

وحيث أن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المادة 16 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول بإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحتسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.

لما كان ذلك وكان يبين من أوراق الطعن الحكم المطعون فيه قد أعلن إلى الطاعن يوم 2003.7.21 وقرر بالطعن بالنقض فيه يوم 2003.8.20 وكان يوم الواحد والعشرين الذي تم فيه الإعلان لا يعتد به في احتساب الميعاد فإن التقرير بالطعن يكون في اليوم الثلاثين بما يكون معه الطعن قد قرر بها خلال الأمد القانوني ويتعين قبول الطعن شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها وأمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم باعتبارها دعوى ناشئة عن فعل غير مشروع تنقضي بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبالمسئول عنه ورفضت المحكمة المطعون في حكمها هذا الدفع مؤسسة قضاءها على أن رفع الشركة للدعوى الابتدائية رقم 1629 لسنة 1998 يقطع التقادم في حين أن رفع الدعوى الذي يقطع التقادم هو رفعها بإجراءات صحيحة وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم الابتدائي بما يترتب عليه زوال أثر الدعوى الابتدائية في قطع التقادم .

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 370 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا، وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابه صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه اما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلهما مستمراً لم ينقطع البتة.

لما كان ذلك وكان الحكم الاستئناف رقم 173 لسنة 2002 قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى التي رفعت بها الدعوى السابقة رقم 1629 لسنة 1998 المرفوعة من الشركة المطعون ضدها فإن قضاءه هذا يكون قد أزال أثر تلك الدعوى في انقطاع التقادم ويكون التقادم الذى بدأ قبلها مستمرا دون انقطاع ، ولما كانت الواقعــة المطلوب التعويض عن الضرر الناشئ عنها قد حددت بتاريخ 1996.9.19 ورفعت الدعوى التي قضى بحكم نهائي ببطلان صحيفتها في 1998.12.3 وكانت الشركة المطعون ضدها قد جددت دعواها بذات الطلب بموجب الدعوى رقم 100 لسنة 2003 المرفوعة بتاريخ 2003.1.13 أي بعد ما ينوف عن ست سنوات من تاريخ علمها بالضرر والمسئول عنه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المثار من الطاعن بسقوط حق الشركة المدعية في رفع الدعوى بالتقادم معتدا بتاريخ الحكم الاستئنافي رقم 173 لسنة 2002 بتاريخ 2002.11.13 ميعاد لبداية احتساب التقادم مخطئاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ولما كان مبني النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه فإن هذه المحكمة تقضي فيه عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف برقم 271 لسنة 2003 ((بنغازي)) بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.