Skip to main content

طعن مدني رقم 520-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 520
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2006

طعن مدني رقم 520-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. لا تقوم مسؤولية الشركة المؤمنة إلا إذا أثبت المضرور خطأ المؤمن له – بيان ذلك.
  2. حجية الأمر الجنائي أمام القضاء المدني.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 130 /1999 أمام محكمة الزاوية الجزئية ضد الطاعن وآخر قال فيها أنه بينما كان راكبا السيارة التي يقودها المدعى عليه الثاني والمؤمنة لدي الطاعن تعرض لحادث مرور أدى إلى أصابته والحق به أضرارا مادية ومعنوية وقد قيدت الواقعة جنحة ضد السائق وصدر ضده أمر جنائي وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له سبعين ألف دينار  عن الضرر المادي وخمسين ألف دينار عن الضرر المعنوي والمحكمة قضت بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له عشرة آلاف دينار تعويضا عن الضررين ، وقضت محكمة الزاوية الابتدائية – الدائرة الاستئنافية – في موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه .

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.11 وأعلن للطاعن بتاريخ 2003.6.1 وبتاريخ 2003.7.1 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداَ الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وآخر شارحه وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي وفي 2003.7.16 أودع أصل ورقة الطعن معلنة للمطعون ضده في 2003.7.12، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أيد الحكم الجزئي الذي أستند في إثبات الخطأ على الأمر الجنائي رغم عدم حجيته لصدوره دون تحقيق ومحاكمة ولم يستخلص الخطأ من وقائع الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن مسئولية الشركة المؤمنة لا تقوم إلا إذا أثبت المضرور خطأ المؤمن له، وأن الأحكام الجنائية هي فقط التي لها حجيتها أمام القضاء المدني بالنسبة لما فصلت فيه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل أما الاوامر الجنائية فإنها لا تتمتع بتلك الحجية التي تتمتع بها الأحكام الجنائية.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات خطأ المؤمن له في الحادث سبب الضرر المعوض عنه على الأمر الجنائي الصادر ضده دون أن يتحقق من قيام الخطأ في جانبه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك فأنه يكون معيبا بذات العيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزاوية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف.