فتوى إدارة القانون بشأن عدم صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المشار اليه اعلاه من قبل السيد المراقب المالي باعتبار عدم وجود نص قانوني يجيز صرف مكافأة شهرية للموظف
- التصنيف: علاقات العمل
- الجهة: إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- التاريخ: 11 يوليو 2012
- الإشاري: 170- 14-2012
فتوى إدارة القانون بشأن عدم صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المشار اليه اعلاه من قبل السيد المراقب المالي باعتبار عدم وجود نص قانوني يجيز صرف مكافأة شهرية للموظف
السيد/ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
بعد التحية……..
بناء على تأشيرتكم على كتاب السيد/ مدير مكتب وزير التربية والتعليم رقم 1/2206 المؤرخ في 2012/6/13 والمتضمن إحالة كتاب السيدة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الموظفين المشكلة بموجب قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 156 لسنة 2012 بشأن عدم صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المشار اليه اعلاه من قبل السيد المراقب المالي باعتبار عدم وجود نص قانوني يجيز صرف مكافأة شهرية للموظف.
نفيدكم بما يلي:
إن تقرير مكافآة اللجان التي تشكل لإنجاز أعمال معينة ليست من مهام الموظف أمر لا يجب أن يكون فيه خلاف عملاً بالقاعدة الفقهية الأجر مقابل العمل فضلا عن أنه سبق وأن صدر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا في ذلك منشور خاص صادر بتاريخ 1999/7/18 حيث تقرر منح اللجان التى تكلف بقضايا أعمال- معينة مكافأة بعد انتهاء أعمالها على أساس حجم العمل المكلفة به، وأعمال لجان شئون العاملين هي إعمال دورية تتطلب إعداد تقرير عن عملها في نهاية كل شهر يتضمن الموضوعات المعروضة والأعمال المنجزة فصل اللجنة هو عمل مستمر ودائم شهرياً.
هذا فضلا عن أنه يمكن أن يطبق فيما يتعلق باللجان الدائمة وتقرير مكافأة دائمة ان تصرف من البند المخصص لغير العاملين إذ نرى أن غير العامل هو كل من يكلف بعمل ليس من مهامه ووفقاً للوصف الوظيفي لوظيفته ولا يندرج تحت مسمى وظيفة أخرى- كعضوة اللجان وغيرها.
مما لا يدخل في اختصاص الموظف، ولا يخرج من ذلك إلا أولئك الموظفون بالجهة ممن تسند إليهم أعمال وظائف اخرى معتمدة بالملاك، حيث تسرى عليهم أحكام الندب وفقا للمادتين 147 و 148 من قانون علاقات العمل.
كما أنه سبق مخاطبة اللجنة الشعبية العامة سابقاً بموجب الكتاب رقم 9297 المؤرخ في 2009/12/29 م بشأن طلب منح الإذن بصرف مكافأة مستمرة وجاء الرد بموجب الكتاب رقم 1031 المؤرخ في 2010/2/3 م بأن تقرير المكافأة من عدمه هو من اختصاص القطاع وفقاً لميزانيته باعتبار أن قرار تشكيل اللجنة صادر عنه.
خلاصة الرأي:
لا يوجد ما يمنع من صرف مكافأة لموظفين كلفوا بأعمال لا تدخل ضمن مهام وظائفهم وهم حينها في عداد غير العاملين مالم يكن التكليف بمهام وظيفية معتمدة موصوفة.
والسلام عليكم…
- علي مصطفي
- مدير مكتب الشئون القانونية المكلف
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى بشأن عدم خضوع الشركة العامة للكهرباء لأحكام الرقابة المسبقة لهيئة الرقابة الإدارية، وعدم خضوعها لأحكام لائحة العقود الإدارية إلا فيما لم يرد فيه نص في اللائحة المالية للشركة
-
فتوى إدارة القانون بشأن المقابل النقدي للإجازات عن فترة الإعارة
-
فتوى بشأن قرارات الاحالة على التقاعد وأثر الأحكام القضائية التي تصدر بتعديل السن عليها
-
فتوى بشأن عدم احتساب المدة التي قضيت خارج الملاك الوظيفي لأغراض الترقية
-
فتوى اداراة القانون بشأن ضوابط تعاقد المراكز الصحية مع أعضاء هيئة التدريس الجامعي كعناصر طبية مهنية في مجال التعليم والتدريب السريري
-
فتوى بشأن الدرجة العلمية التي يجب توافرها فيمن يترأس هيئة تحرير مجلة علمية مُحكّمة
-
فتوى بشأن المرتب الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي عن الإجازات المحفوظة