قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
3 فبراير 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2015
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التوظيف, المرحلة الانتقالية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى كتاب رئیس لجنة شؤون الأمن والدفاع بالمؤتمر رقم 639/30 بتاریخ 2/2/2015.بشأن طلب حل المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 211 المنعقد يوم الأحد 14 ربيع الآخر 1436 .الموافق 3/فبراير/ 2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تلغى المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني ويعاد تسمیتها على النحو الآتي:
- السيد، خليفة محمد الغویل نائباً أولاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني.
- السيد، محمد رمضان البرغثي نائباً ثانیاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني.
- السيد، علي محمد بوسعدة نائباً ثالثاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للصحة بحكومة الإنقاذ الوطني.
مادة 2
یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخلفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 14/ربیع الاخر/ 1436 ه.
- الموافق: 3/فبرایر/ 2015 م.