أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني

3 فبراير 2015

قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى كتاب رئیس لجنة شؤون الأمن والدفاع بالمؤتمر رقم 639/30 بتاریخ 2/2/2015.بشأن طلب حل المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 211 المنعقد يوم الأحد 14 ربيع الآخر 1436 .الموافق 3/فبراير/ 2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تلغى المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني ويعاد تسمیتها على النحو الآتي:

  1. السيد، خليفة محمد الغویل نائباً أولاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني.
  2. السيد، محمد رمضان البرغثي نائباً ثانیاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني.
  3. السيد، علي محمد بوسعدة نائباً ثالثاً لرئیس مجلس الوزراء ووزیراً للصحة بحكومة الإنقاذ الوطني.

مادة 2

یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخلفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.  

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 14/ربیع الاخر/ 1436 ه.
  • الموافق: 3/فبرایر/ 2015 م.