قانون رقم 1 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 82 من القانون رقم 7 لسنة 2012 م الصادر بإنشاء جهاز المخابرات الليبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 فبراير 2015
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 1 لسنة 2015 م بشأن تعديل نص المادة 82 من القانون رقم 7 لسنة 2012 م الصادر بإنشاء جهاز المخابرات الليبية
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 7 لسنة 2012م.بشأن إنشاء جهاز المخابرات اللیبیة.
- كتاب السید رئیس المخابرات اللیبیه المُ كلّف رقم ر.ج 4/68 والمؤرخ في ینایر 2015 م.
- ما تم إقراره باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 211 المُنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14/ربيع الآخر/ 1436ه.الموافق 3/2/2015م.
أصدر التعديل الآتي:
مادة 1
یُعدّل نص المادة 82 من القانون رقم 7 لسنة 2012م.بشأن إنشاء جهاز المخابرات اللیبیة الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بحیث یكون على النحو الآتي:-
المادة 82:
يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين، بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم
المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة، وتكون لهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 2
یُعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویُلغى ما یُخالفه ویُنشر في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام ليبيا
صدر في طرابلس
بتاریخ 15/ربیع الاخر/ 1436 ه.
الموافق 5/فبرایر/ 2015م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً