Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

10 أكتوبر 1955
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية المعدل بالمرسوم الملكي المؤرخ 7 الأول 1374 الموافق 3 نوفمبر 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يجدد تعيين السيد، محمد خليل القماطى، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا للمحكمة المذكورة وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر السلام في 14 صفر 1375 ه
  • الموافق 10 أكتوبر 1955 م
  •  عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء