Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

8 أغسطس 1965
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة.

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 ربيع الثاني 1385 هـ.
  • الموافق 8 اغسطس 1965م.
  • بامر الملك
  • حسين مازق
  • ادریس
  • رئيس مجلس الوزراء