مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
8 أغسطس 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير 1965 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة.
مادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 10 ربيع الثاني 1385 هـ.
- الموافق 8 اغسطس 1965م.
- بامر الملك
- حسين مازق
- ادریس
- رئيس مجلس الوزراء