مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة.

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly