Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

18 مارس 1964

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وعلى المادة 2 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
  • و بمناسبه عيد ميلادنا.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعنى عن باقي مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة إلى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس قبل 12 مارس 1964 متى كان قد أمضى في السجن حتى هذا التاريخ ثلثي مدة العقوبة على الأقل.

فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من أمضى في السجن حتى التاريخ المذكور خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة 2

يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 4 ذى القعدة سنة 1383 هـ.
  • الموافق 18 مارس سنة 1964م
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء