مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

التاريخ: 2 مايو 2025

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعنى عن باقي مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة إلى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس قبل 12 مارس 1964 متى كان قد أمضى في السجن حتى هذا التاريخ ثلثي مدة العقوبة على الأقل.

فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيعفى عن باقى العقوبة كل من أمضى في السجن حتى التاريخ المذكور خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة 2

يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly