أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 1960/9/17.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول نوفمبر 1958 بتعيين سفير.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 6 يونيو 1962 بتعيين سفير.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد عبد السلام البوصيري – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لـدى الجمهورية التركية، وذلك نقلا من سفارتنا بلندن
  2. السيد طاهر القره مانلي – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة اليونانية، وذلك نقلا من سفارتنا بأنقرة
  3. السيد عمر محمود المنتصر – سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في يوم 27 شوال 1383 ه
  • الموافق 11 مارس 1964 م
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.