أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقته للحكومة الليبية

نشر في

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقته للحكومة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1964/ 1965 للحكومة الليبية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1964، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1963/ 1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق فى 11 ذي القعدة 1383 هـ.
  • الموافق 25 مارس 1964 م
  • بأمر الملك
  • عمر الباروني
  • وزير المالية بالنيابة
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.