Skip to main content

مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية

22 ديسمبر 1953
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور،
  • وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953،
  • وبنـــاء على مـــا عـــرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما آت

المادة 1

عين مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية كل من: 

  1. السيد، حسن ابو علم
  2. السيد، عثمان رمزى

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول يناير 1954. 

  • صدر بقصر المنار في 15 ربیع ثانی 1373
  • الموافق 22 ديسمبر 1953
  • فتحي الكيخيا
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة