مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما آت

المادة 1

عين مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية كل من: 

  1. السيد، حسن ابو علم
  2. السيد، عثمان رمزى

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول يناير 1954. 

ls.org.ly