مرسوم بتعيين عضوين بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور،
- وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953،
- وبنـــاء على مـــا عـــرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما آت
المادة 1
عين مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية كل من:
- السيد، حسن ابو علم
- السيد، عثمان رمزى
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول يناير 1954.
- صدر بقصر المنار في 15 ربیع ثانی 1373
- الموافق 22 ديسمبر 1953
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة