قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
19 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 635
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الصحة, النشاط التجاري
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاة.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الفرنسي ويمنع دخولها عبر جميع المنافذ الجمركية بالدولة الليبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
مادة 2
على مصلحة الجمارك عدم الإفراج على أية شحنات موردة من الأثاث والمفروشات من أية دولة كانت إلا بعد اتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ العمل به، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر بتاريخ:2023/10/19