قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة 

وزير الاقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الفرنسي ويمنع دخولها عبر جميع المنافذ الجمركية بالدولة الليبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

مادة 2

على مصلحة الجمارك عدم الإفراج على أية شحنات موردة من الأثاث والمفروشات من أية دولة كانت إلا بعد اتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ العمل به، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly