Skip to main content

طعن إداري رقم 126/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 126
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2006

طعن إداري رقم 126/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. إصدار الإدارة قرارا بإخلاء عقار ليس مملوكــا لهـا اعتبارها غير مختصة أثره.
  2. صدور القرار الإداري من غير مختص – جواز الطعن فيه ولو بعد الميعاد – أساس ذلك.
  3. الإنذار بتنفيذ القرار الإداري عدم اعتباره قرارا إداريا – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 31/26 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس قال شرحا لها: إنه يمتلك بموجب عقد بيع عمارة من دورين وقد تناهى إلى علمه أن المطعون ضده الثالث أصدر قراراً بإخلائها الأمر الذي يعد مخالفة منه للقانون مما حدا به إلى رفع دعواه سالفة البيان طالباً إلغاء القرار الصادر بالإخلاء. والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 2003/5/12 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003/7/12 قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات احتوت على مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وحافظة مستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها.

وبتاريخ 2003/7/16 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

وبتاريخ 2003/8/6 أودع عضو إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك من وجوه :-

الأول/ لقد اعتبر الحكم الكتاب الصادر عن أمين اللجنة الشعبية لمحلة الظهرة بإنذار المطعون ضده بإخلاء العقار قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء وهذا غير صحيح ذلك أن هذا الكتاب لم يؤثر في المركز القانوني للمطعون ضده ولا يعدو أن يكون إجراء تمهيديا غير قابل للتنفيذ. الثاني/ أن الحكم وقد اعتبر أن الكتاب المشار إليه قراراً إدارياً كان عليه أن يبحث المواعيد المقررة للطعن على القرار الإداري فقد صدر الكتاب بتاريخ 1997/11/21 و علم به المطعون ضده بتاريخ 1997/11/29 علماً يقينياً كما يستفاد من رده المؤرخ في هذا التاريخ ولكنه لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 2001/11/27 مما مؤداه أن تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد المقرر قانوناً وكان على الحكم أن يقضي بعدم قبولها . الثالث/ أن الحكم أورد في حيثياته أن القرار مخالف للقانون لصدوره من غير مختص وهذا أيضاً غير صحيح ذلك أن القرار صدر في ظل سريان القرار رقم 1423/304 بشأن تشكيل لجان تخصيص العقارات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الذي منح اللجان الشعبية للمحلات حق الاختصاص وبالتالي فإن الواقعة محل البحث لا يسرى عليها القرار رقم 1429/19 إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.

الرابع / لقد تجاوز الحكم اختصاصه الذي قصره على رقابة مشروعية القرارات الإدارية حيث تصدى للفصل في ملكية العقار موضوع الإخلاء مؤسساً قضاءه على عقد البيع المبرم بتاريخ 1993/5/27 والبحث في الملكية من اختصاص القضاء المدني وليس القضاء الإداري.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن غير سديد ذلك أن الحكم قد بين في مدوناته أن الإجراء المطعون فيه ليس الكتاب الذي وجهته اللجنة الشعبية لمحلة الظهرة بإخلاء العقار وإنما الإجراء المطلوب إلغاؤه هو القرار الصادر بإخلاء العقار من الطاعن وبالتالي فإن الإنذار لا يعدوا أن يكون إجراء تنفيذياً من إجراءات تنفيذ القرار.

لما كان ذلك وكان الحكم قد بين كل ذلك بما حاصله أنه فضلاً عن الإنذار النهائي بطلب إخلاء العقار محل القرار المطعون فيه يوجد قرار بالإخلاء مؤرخ في 1998/12/29 وقدم دفاع الجهة الإدارية صورة منه بجلسة يوم 2003/3/17 بحافظة المستندات وبالتالي يضحى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لعدم وجود قرار إداري قائماً على غير أساس.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد أيضا ذلك أنه وإن كان الطعن قد تم بعد الميعاد المقرر قانونا إلا انه لما كان البين من مستندات العقار المودعة بملف الطعن إن العقار ليس من أملاك الدولة التي تختص بالتصرف فيها لجان تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع وبالتالي فإن اللجان الشعبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكذلك لجان التخصيص التابعة لها أو التي شكلت بمعرفتها لا تختص بإصدار أي قرار يتعلق بها بما في ذلك قرار إخلائها بالطريق الإداري وبالتالي فإن قرار الإخلاء يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما ينحدر به القرار إلى درجة الانعدام ولا يتحصن عن الطعن عليه بفوات المواعيد المقررة قانوناً لذلك.

لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بعدم مراعاة مواعيد الطعن يكون قائماً على غير أساس.

وحيث إن الوجه الثالث من الطعن على غير أساس كذلك إذ إنه متى كان العقار ليس مملوكاً للدولة وفقاً لسند ملكيته المرفقة بأوراق الطعن فلا يغير من أن تكون الجهة التي قررت إخلاء العقار مختصة وفقاً لهذا القرار أو غير ذلك لأنه سيكون صادراً في غير العقارات المملوكة للدولة فيكون صادرا من جهة مختصة.

وحيث إنه عن الوجه الرابع من الطعن فإنه لا أساس له من الواقع والقانون ذلك أن الثابت من مدونات الحكم أنه لم يتناول البت في موضوع الملكية كما أفاد الطاعن وإنما تعرض لعقد البيع ليبين مدى سلامة القرار من حيث الجهة المختصة بإصدار قرار الإخلاء من عدمه من خلال بحثه بمستندات أطراف الخصومة وهذا أمر لا يعيب الحكم.

لما كان ذلك فإن جميع مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محلها مما يتعين طرحها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.