Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

6 أبريل 2021

قرار رقم 26 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية لمدة أربعة أيام، وهي على النحو التالي:

  1. .إلى دولة الكويت خلال الفترة من 2021/04/06 م إلى 2021/04/07 م.
  2. .إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2021/04/07 م إلى 2021/04/08 م.
  3. إلى دولة قطر يوم 2021/04/08 م.
  4. إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2021/04/09 م إلى 2021/04/10 م.

مادة 2

 يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم :

  1. خالد المبروك عبد الله < وزير المالية 
  2. إبراهيم علي إبراهيم < مساعد رئيس الحكومة للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية 
  3. سفيان سالم الشيباني < مساعد رئيس الحكومة لشؤون الاتصالات والمعلوماتية
  4. أحمد الصديق الشركسي < مساعد رئيس الحكومة للشؤون العامة وأمين السر 
  5. أحمد مصطفى عمر< مساعد رئيس الحكومة للشؤون الصحية
  6. محمد عبد الحميد محمد < مرافق شخصي
  7. أحمد إبراهيم شادي < مرافق حمایة 

 مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.