قرار رقم 26 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية لمدة أربعة أيام، وهي على النحو التالي:

  1. .إلى دولة الكويت خلال الفترة من 2021/04/06 م إلى 2021/04/07 م.
  2. .إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2021/04/07 م إلى 2021/04/08 م.
  3. إلى دولة قطر يوم 2021/04/08 م.
  4. إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2021/04/09 م إلى 2021/04/10 م.

مادة 2

 يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم :

  1. خالد المبروك عبد الله < وزير المالية 
  2. إبراهيم علي إبراهيم < مساعد رئيس الحكومة للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية 
  3. سفيان سالم الشيباني < مساعد رئيس الحكومة لشؤون الاتصالات والمعلوماتية
  4. أحمد الصديق الشركسي < مساعد رئيس الحكومة للشؤون العامة وأمين السر 
  5. أحمد مصطفى عمر< مساعد رئيس الحكومة للشؤون الصحية
  6. محمد عبد الحميد محمد < مرافق شخصي
  7. أحمد إبراهيم شادي < مرافق حمایة 

 مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly