طعن إداري رقم 42/ 51ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 42
- السنة القضائية: 51
- تاريخ الجلسة: 12 مايو 2006
طعن إداري رقم 42/ 51ق
خلاصة المبدأ
- سقوط الحق في المطالبة بالمرتب بمضي المدة – بيان ذلك.
- قضاء محكمة الموضوع في موضوع المنازعة – أثره على خصومة وقف التنفيذ أمام المحكمة العليا – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 31/115 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبة إلزام جهة الإدارة بتسوية وضعها الوظيفي على الدرجة السادسة اعتبارا من تاريخ تعيينها في 1983/11/12 واستحقاقها للدرجات السابعة اعتباراً من 1988/9/1 والثامنة اعتباراً من 1993/9/1 والتاسعة اعتباراً من 1997/9/1 والعاشرة اعتباراً من 2001/9/1 والفروقات المالية الناجمة عن هذه التسوية، قالت شرحاً لها: إنها عينت بأمانة الخدمة العامة بموجب قرار اللجنة الشعبية البلدية بنغازي رقم 3167 لسنة 1983 على بداية مربوط الدرجة الخامسة رغم أنها تستحق الدرجة السادسة طبقا لنص المادة الرابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن تنظيم المعهد القومي للإدارة وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 1990 بشأن تعديل المادة الثالثة من قرارها رقم 1341 لسنة 1981. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام جهة الإدارة بأداء الفروق المالية المترتبة على تسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضدها عن الفترة من 1983/12/11 وحتى1995/9/1 مع المصاريف وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1371/11/18و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372/3/9 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1372/3/29 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير بـه لـدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372/4/30 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدها معلنة لشخصها بذات التاريخ.
لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها أو أي مستند.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.5.7 و.ر ( 2006 م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن الآثار المترتبة على التسوية التي قضى بها الحكم تدخل في مفهوم الحق الدوري المتجدد المرتبط بالراتب الذي تستحقه المطعون ضدها وهذه الفروق المالية تعود لسنة 1983 ولا يوجد ما يقطع تقادمها الخمسي حتى تاريخ رفع الدعوى يوم 1370/8/1 و.ر وقد أثارت الجهة الطاعنة هذا الدفع أمام المحكمة المطعون في قضائها التي طرحت هذا الدفع بمقولة أن الدعوى منصبة على طلب تسوية وضع وظيفي وليس طلب دفع مرتبات وهذا الرد غير صحيح على نحو ما سلف من بيان.. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 1/362 من القانون المدني نصت على سقوط الحقوق الدورية المتجددة بمضي خمس سنوات ومن بين هذه الحقوق الحق المتعلق بالمرتبات والأجور وحيث إن المرتب وفقاً للتشريعات النافذة وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو ما يحصل عليه الموظف لقاء عمله مضافاً إليه العلاوات والمزايا والبدلات المالية الأخرى التي تقررها القوانين واللوائح ذات العلاقة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام جهة الإدارة بأداء الفروق المالية المترتبة على تسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضدها عن الفترة من 1983/12/11 إلى 1995/9/1.
ولما كان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه يدخل في مفهوم المرتب ويأخذ حكمه من حيث تقادم الحق وسقوطه وفق ما سلف من بيان، وكانت الجهة الطاعنة قد أثارت أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن هذا من الحقوق الدورية المتجددة وأن الحق في المطالبة به قد سقط بمضي خمس سنوات، فإنه كان على المحكمة المطعون في قضائها الحكم برفض دعوى المطعون ضدها في هذا الشأن ويكون قضاؤها سالف البيان مخالفاً للقانون حرياً بالنقض.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 31/115 ق محكمة استئناف بنغازي برفضها.