طعن إداري رقم 122/ 51ق
طعن إداري رقم 122/ 51ق
خلاصة المبدأ
فروق مالية عن تسوية، اعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة – أساسه.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 31/260 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبة تسوية وضعها الوظيفي ودفع الفروق المالية المترتبة على ذلك قالت شرحاً لها: إنها بعد حصولها على الدبلوم المتوسط في العلوم الإدارية والمالية للعام الدراسي 1983/1982 تم تعيينها بأمانة اللجنة الشعبية العامة للخدمة المدنية على الدرجة الخامسة اعتباراً من 1983/11/12 ثم نقلت إلى أمانة التعليم بذات وضعها الوظيفي و تمت ترقيتها إلى الدرجة السادسة ثم السابعة ثم إلى الدرجة الثامنة وطالبت أثناء فترة عملها جهة الإدارة بتسوية وضعها الوظيفي طبقاً لقرار اللجنة الشعبية العام رقم 1981/1371 المعدل بالقرار رقم 1990/1075 إلا أنها لم تستجب لها فرفعت دعواها سالفة البيان وأثناء نظر الدعوى قامت جهة الإدارة المدعي عليها بتسوية وضعها الوظيفي دون دفع الفروق المالية مما حدا بها إلى تعديل طلباتها بقصرها على دفع الفروق المالية المترتبة على التسوية.
والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية الفروق المالية المترتبة على تسوية وضعها الوظيفي اعتباراً من 1982/11/12 وحتى صدور القرار.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2004/6/29 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2004/8/5 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه وصحيفة إعلانه يوم 2004/7/7
وبتاريخ 2004/8/9 أعلن الطعن للمطعون ضدها لدى إدارة المحاماة الشعبية بوصفها الموطن المختار لها حسب الثابت من ورقة إعلان الحكم وأعيد أصل الإعلان إلى قلم التسجيل بالمحكمة العليا بذات التاريخ.
وبتاريخ 2004/9/14 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية حافظة مستندات بها سند إنابته ومذكرة رادة.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ونقض الحكم ورفض الدعوى وفي الجلسة المحددة لنظر الطعين أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث تنعى جهة الإدارة على الحكم مخالفة القانون بمقولة أنه قضى للمطعون ضدها بالفروق المالية المترتبة على تسوية وضعها الوظيفي دون مراعاة لنص المادة (362) من القانون المدني التي نصت على أن تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والمهايا والأجور والمعاشات ولما كانت المطعون ضدها قد طلبت الفروق المستحقة اعتباراً من تاريخ تعيينها في 1983/11/12 فإن دعواها لا تسمع لأنه مضى عليها أكثر من خمس سنوات ويكون الحكم إذ حاد عن هذا الفهم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المطعون ضدها تطالب بالفروق المالية المترتبة على تسوية وضعها الوظيفي منذ تعيينها إلى حين إجراء التسوية.
وحيث إن هذه الفروق عبارة عن جزء من مرتباتها التي لم تصرف لها عندما كانت تشغل الدرجة التي تم تعيينها عليها فإن هذه الفروق من الديون التي تسري عليها أحكام المادة (1/362) من القانون المدني التي نصت على أن نتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
ولما كانت المطعون ضدها قد تم تعيينها في عام 1983 ولم ترفع دعواها للمطالبة بالفروق المترتبة على تسوية وضعها الوظيفي إلا بتاريخ 2002 فإنها تكون قد رفعت دعواها بعد أن تقادمت مما يتعين معه عدم قبولها ولا ينال من هذا ما أورده الحكم في معرض رده على دفع الجهة الطاعنة من أن الحق في فروق المرتب لم ينشأ إلا بعد أن صححت جهة الإدارة وضع المدعية بتسوية وضعها الوظيفي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى فإن الدعوى لا ينالها السقوط فهذا القول غير صحيح ذلك أن الحق قد نشأ منذ تاريخ التعيين وما قرار التسوية إلا كاشف لهذا الحق لا منشئاً له بدليل أن المطعون ضدها كما يبين من حيثيات الحكم عند استعراضه لطلباتها الأصلية أنها طالبت بالفروق المالية وتسوية وضعها الوظيفي ثم عدلت طلباتها بقصرها على طلب الفروق المالية. خاصة وأنه لا يوجد مانع يحول دون مطالبتها بالتسوية أو بالفروق المالية الناتجة عنها.
لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه نقضه.
ولما كان مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 31/260 ق استئناف بنغازي بعدم قبولها.