طعن إداري رقم 110/ 51ق
طعن إداري رقم 110/ 51ق
خلاصة المبدأ
إيداع صورة ناقصة من الحكم المطعون فيه – أثره.
الحكم
الوقائع/ تخلص الوقائع في أن المطعون ضده بوصفه من العاملين لحساب أنفسهم في نشاط سائق سيارة شاحنة حمولة 50 طناً ومن مواليد 1919 م تقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لربط معاشه الضماني لبلوغه سن الخامسة والستين بتاريخ 1984.7.1 م إلا أن الصندوق رفض طلبه فاعترض على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت قرارها في المنازعة والمتضمن إلزام صندوق الضمان الاجتماعي بربط المعاش الضماني المستحق للمنازع اعتبارا من 2001.10.15 ف فلم يرتض صندوق الضمان هذا القرار فقام بالطعن عليه بموجب الطعن رقم 31/289 ق، كما لم يرتض المطعون ضده القرار فقام بالطعن عليه بموجب الطعن رقم 31/339ف وطلب كل منهما إلغاء القرار المطعون فيه.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن رقم 31/289 ق موضوعاً. وبإلغاء القرار المطعون فيه في الطعن رقم 31/339 في فيما تضمنه من اعتبار استحقاق الطاعن الثاني للمعاش الضماني بتاريخ 2001.10.15 ف وإلزام المطعون ضده الثاني بربط المعاش الضماني للطاعن الثاني اعتبارا من 1984.7.1م.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1372.5.25 و.ر 2004 في صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.7.20 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات حوت صورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها.
بتاريخ 1372.8.3 و.ر أعلن الطعن وأسبابه لدى إدارة المحاماة الشعبية بوصفها موطناً مختاراً للمطعون ضده بحسب المثبت في ورقة إعلان الحكم، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بنفس التاريخ.
بتاريخ 1372.8.17 و.ر أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية سند إنابته ومذكرة بدفاعه.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 2/345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن بالنقض صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وإلا اعتبر الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون ؛ ولما كانت صورة الحكم المطعون فيه التي أودعها الطاعن ناقصة وليس بها الصفحة الرابعة المطابقة لها من الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون بالتالي غير مستوف للشكل المقرر في القانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.