طعن إداري رقم 92/ 51ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 92
- السنة القضائية: 51
- تاريخ الجلسة: 10 مايو 2006
طعن إداري رقم 92/ 51ق
خلاصة المبدأ
- رد العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، ميعاده – بيان ذلك.
- سحب القرار الإدارى – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 32/60 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قالت شرحا لها: إن القرار المطعون فيه هو القرار رقم 1370/10 و.ر والصادر عن المطعون ضده الثالث بصفته بتاريخ 1370.2.17 و.ر والقاضي بسحب قرار اعتماد محضر اللجنة العقارية رقم 2002/2 م فيما تضمنه من رد عقار إلى المواطنة (…) ” المطعون ضدها ” الواقع بطريق السور لوحة جوية رقم 89 – 99 – 8 – 55 كراسة تصديق رقم 98629، ويرد إلى المواطنة المذكورة المبلغ الذي سددته تنفيذا لمحضر اللجنة المشار إليه وتمضي المطعون ضدها في عريضة دعواها فتقول: إنها تملك مع أبنائها مبنى قديم بمدينة طرابلس والمشار إليه أعلاه ونظرا لوقوع هذا المبنى في مسار توسعة الطريق فقد تقرر لزومه للمنفعة العامة واتفقت مع جهة الإدارة على التعويض المستحق وتم صرفه لها ولأبنائها بالفعل ثم عدلت جهة الإدارة عن تنفيذ ذلك المشروع فتقدمت المطعون ضدها بطلب استرداد عقارها وأبدت استعدادها لرد التعويض الذي صرف لها، وبتاريخ 2002.5.5 ف اجتمعت اللجنة العقارية بمصلحة التخطيط العمراني المختص وعرض عليها طلب المطعون ضدها وقررت الموافقة على رد العقار إليها مع رد قيمة التعويض الذي صرف لها وتم اعتماد هذا القرار من قبل المطعون ضده الثالث وقامت ” المطعون ضدها ” برد المبالغ التي استلمتها وأخذت تنتظر استلام عقارها إلا أنها فوجئت بأن المطعون ضده الثالث بصفته أصدر القرار المطعون فيه بعد مرور ما يزيد على ثمانية أشهر من صدور و اعتماد قرار الرد. نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم نظرت الموضوع وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
والحكم الأخير هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1372.4.19 و.ر – 2004 ف، وبتاريخ 1372.6.28 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة الحكم المطعون فيه. بتاريخ 1372.6.30 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدها لدى مكتب المحامي (…) باعتباره الموطن المختار وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1372.7.3 و.ر.
بتاريخ 1372.7.25 و.ر أودع محامي المطعون ضدها حافظة مستندات حوت سند توكيله ومذكرة بدفاعه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف الحافظة.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
تنعى الجهات الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على النحو التالي:-
- خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 29 من القانون رقم 1972/116 ف والتي أجازت رد العقار الذي تقرر لزومه للمنفعة العامة إلى مالكه أو لورثته إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون طلب الرد خلال ستة أشهر من تاريخ انقضاء المدة المذكورة، وبالتالي فإن النص المشار إليه حصر جواز الرجوع في رد تلك العقارات خلال مدة معينة حرصا من المشرع على ما يترتب على نزع الملكية من آثار قانونية ومنها تسجيل العقار باسم الدولة الليبية، إذ لا سبيل لإلغاء عقد نقل الملكية من الأفراد إلى الدولة إلا بالطريقة المنصوص عليها في المادة 29 المشار إليها أنفا وذلك بتقديم طلب إرجاع العقار خلال ستة أشهر وهذا الميعاد يعتبر الالتزام به وجوبيا وألا ترتب عليه بقاء العقار باسم الدولة الليبية.
- أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه إن القرار الطعين صدر بعد مضي مدة الستين يوما المقررة للسحب وبالتالي فإن القرار المسحوب تحصن بفوات هذه المدة ولا يجوز سحبه، وهذا القول من الحكم يعد قصورا في أسبابه لتجاهله للمدة المبينة صراحة في نص المادة 29 من القانون رقم 1972/116 ف وهي مدة تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات إذ يحساب المدة بين اعتبار العقار آل للدولة وبين تاريخ تقديم طلب الرد تجدها تجاوزت أكثر من عشرين سنة وكان على الحكم الوقوف على ذلك وتقريره في أسبابه والرد عليه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الإدارة إذا لم تسحب قرارها في الميعاد القانوني ومدته ستون يوماً من تاريخ صدوره فإنه يصبح حصيناً من الرجوع فيه ويلزم أن تترتب عليه آثاره القانونية، إلا إذا شابه عيب يجرده من كيانه وصفته الإدارية وينحدر به إلى درجة الإنعدام فإنه لا يتمتع بما تتمتع به القرارات الإدارية السليمة أو المعيبية من حصانة من الالغاء.
وحيث إن ما أثارته جهة الإدارة بأن الحكم المطعون فيه خالف ما ورد ينص المادة 29 من القانون رقم 72/116 المشار إليه والتي تنص على لزوم تقديم طلب رد العقار خلال ستة أشهر من مضي ثلاث سنوات من صدور قرار لزومه للمنفعة العامة، فإن هذا الدفع فضلا على عدم إثارته أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، فإن الميعاد المذكور هو ميعاد تنظيمي غير مقيد لجهة الإدارة التي يتضح من الأوراق أنها كانت تنازلت عليه وأصدرت قرارها القاضي برد العقار لذوي الشأن المذكورين، كما أن هذا العيب على فرض صحنه لا يبلغ حداً من الجسامة يجرد قرارها من كيانه وصفته الإدارية وينحدر به إلى درجة الانعدام.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما مفاده أن القرار الإداري المسحوب صدر بتاريخ 2002.55ف والقرار الساحب صدر بتاريخ 2.17 2003 ف وبحساب المدة الواقعة بين هذين التاريخين يتضح بجلاء أنها جاوزت الثمانية أشهر وهو ما يؤكد أن القرار الإداري الساحب المطعون فيه قد صدر بعد فوات مدة الستين يوماً وهي المدة التي منحها القانون رقم 1971/88م بشأن القضاء الإداري لذوي الشأن لطلب إلغاء القرار الإداري أو – سحيه أو تعديله وهو میعاد پسرى أيضاً على الجهة الإدارية المطعون ضدها لتقوم بمراجعة نفسها خلاله وتتخذ القرار المناسب والصحيح بإلغائه أو سحبه أو تعديله بغض النظر عما إذا كانت السلطة التي منحها لها القانون في اصدار القرار سلطة تقديرية أو مقيدة لتفصح عن إرادتها بشأنه قبل أن يتحصن وتفقد صلاحية المساس به.
وحيث إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يتفق والتطبيق الصحيح للقانون وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.