Skip to main content

طعن إداري رقم 120/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 120
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 27 سبتمبر 2000

طعن إداري رقم 120/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. يجب على من استحق معاشا ضمانيا بسبب العجز الصحي، أن يتقدم إلى اللجنة الطبية لإعادة فحصه بصفة دورية كل سنة لمدة خمس سنوات – أساس ذلك.
  2. لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إلى رئيس لجنة المنازعات الضمانية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده الثاني أقام المنازعة الضمانية رقم 94/21 أمام لجنة فض المنازعات الضمانية بطلب إلغاء قرار اللجنة المركزية التي قررت لياقته الصحية بعد إحالته على المعاش لأسباب صحية منذ عام 1988 ف، وقد تقدم وبصفة دورية لإجراء الكشف الطبي كل سنة ولمدة خمس سنوات طبقاً للمادة 51 من لائحة تقدير العجز.

واللجنة بعد أن نظرت المنازعة قررت إلغاء القرار المنازع فيه واعتباره كأن لم يكن.

طعن الطاعن فيه بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بصحيفة دعواه رقم 40، 24 والمحكمة بجلسة 98/6/23 قضت برفض دعواه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/6/23 ف.

وبتاريخ 98/8/9 ف قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الجهة الإدارية الطاعنة، وذلك بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 98/8/12 ف أعلن الطعن للمطعون ضده الأول بصفته لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.

وبتاريخ 98/8/22 أعلن للمطعون ضده الثاني عن طريق ابنه المقيم معه لعدم وجوده ساعة الإعلان تطبيقا للمادة 12 مرافعات المعدلة وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 98/8/26 ف.

وبتاريخ 98/9/7 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الأول.

ولا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول، وبقبوله شكلا ورفضه موضوعا، بالنسبة للمطعون ضده الثاني.

حددت جلسة 2000/9/10 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها و حجزت للحكم بجلسة 2000/9/17 وفيها صدر الحكم.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول، فإنه لما كانت لجان المنازعات الضمانية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 80/13 بشأن الضمان الاجتماعي لجاناً إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل في النزاعات الناشئة بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي تطبيقا للقانون المذكور، ويطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف شأنها في ذلك شأن القرارات الصادرة عن غيرها من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، فإن قرارتها تلك وإن اعتبرت قرارات إدارية لصدورها عن لجان إدارية في شكلها، إلا أنها فاصلة في خصومة قضائية لا يختلف موضوعها عن موضوع الأحكام، وينبني على ذلك أن الطعن فيها لا يصح في مواجهة اللجان التي أصدرتها، وإنما يجب أن يوجه إلى أطراف النزاع فيها.

لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد أقام طعنه الماثل في قرار لجنة المنازعات الضمانية مختصما فيه رئيسها الذي لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إليه وفق ما سلف من بيان، كما أنه لا يمثل شخصاً اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه، فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاماً على غير ذي أهلية، ولا يغير من ذلك تمثيله من قبل إدارة القضايا، لأن الصفة في تمثيل الجهة الإدارية مستقلة عن نيابة إدارة القضايا للجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، فلا يكفى لصحة الإجراء أن تباشره إدارة القضايا، بل يتعين أن تباشره باسم من له أهلية التقاضي، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للجنة المنازعات الضمانية.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للمطعون ضده الثاني وهو الخصم الحقيقي في الطعن، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبنى طعن الطاعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه من وجوه حاصلها أن استحداث لجنة مركزية القضاء الإدارى

بموجب القرار الصادر من اللجنة الشعبية العامة رقم 88/451 تتولى مراقبة حالات الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية، وأن هذه المراقبة غير خاضعة لمدة زمنية محددة طالما أن المحال إلى التقاعد لأسباب صحية لم يبلغ سن التقاعد، فضلا عن ذلك فإن المطعون ضده الثاني عند صدور القرار سالف الذكر لم تمض على إحالته إلى التقاعد مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 51 من القرار رقم 81/1309 بشأن لائحة تقدير العجز، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن عرض المطعون ضده الثاني على اللجنة الطبية المركزية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن المادة 51 من لائحة تقدير العجز الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1309 بتاريخ 81/10/31 تنص على أنه على كل مشترك استحق معاش عجز كلي أو معاش عجز جزئي – سواء كان ذلك بسبب إصابة عمل أو مرض مهني أو لغير ذلك من أسباب العجز – أن يتقدم بعد تسوية المعاش له إلى اللجنة الطبية لتقدير العجز في (البلدية) لإعادة الفحص بصفة دورية كل سنة ولمدة خمس سنوات ما لم يبلغ سن الشيخوخة…. وذلك للتحقق من استمرار العجز، ومما إذا كان قد طرأ تحسن على حالته بسبب إعادة التأهيل أو لغير ذلك من الأسباب أو إصابته بانتكاسات أو مضاعفات على ألا يخل ذلك بحكم المادة التالية لها.

ومفاد ذلك أنه يتوجب على من استحق معاشا بسبب العجز الصحي أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لتتولى إعادة فحصه بصفة دورية كل سنة ولمدة خمس سنوات من بعد تسوية معاشه للتحقق من استمرار عجزه أو طروء تحسن على حالته، وبمضي تلك المدة لا يكون ملزماً بتقديم نفسه لإعادة فحصه، إلا أن ذلك لا يحول دون إعادة الفحص بناء على طلب من المعني أو من مركز إعادة التأهيل وفق ما هو مبين بالمواد 52 و 53 و 54 من اللائحة.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم إمكانية إعادة فحص من انتكست حالته أو حصلت له مضاعفات أو إصابة عمل جديدة أثرت في حالته السابقة، وهو ما يخالف قصد المشرع وما يهدف إليه من ضمان متابعة حالة المحالين إلى التقاعد بسبب العجز الصحي وللحيلولة دون إساءة استعمال هذه الوسيلة وهو ما حدا به إلى تشكيل لجنة طبية مركزية المراقبة وإعادة فحص حالات الإحالة على المعاش الضماني بسبب ا العجز الصحي بالقرار رقم 88/451 الصادر من اللجنة الشعبية العامة والذي يعمل به من تاريخ صدوره في 1988/8/14 بين فيه اختصاصها، ويتمثل في مراقبة أعمال لجان تقدير العجز، والتأكد من مدى صحة الإحالة على المعاش بسبب العجز وتوافر شروط الاستحقاق، وذلك بدارسة الملفات الطبية، والكشف على جميع فئات أصحاب المعاشات من تأمينية وتقاعدية وضمانية، مما يؤكد أن إعادة فحص المستحقين للمعاش بسبب العجز الصحي غير محددة بزمن بحيث تشمل الحالات السابقة على صدور القانون رقم 80/13 بشأن الضمان الاجتماعي، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تقضي فيها وفق القانون عملا بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

أولا: بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول (رئيس لجنة المنازعات الضمانية).

ثانيا: بقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ونقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الدعوى الإدارية رقم 24/40 استئناف طرابلس بإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 94/21.