Skip to main content

طعن إداري رقم 3/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 3
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2000

طعن إداري رقم 3/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة إلغائه ومردها رقابة المشروعية – تخلف شروط الحكم بوقف التنفيذ – أثرها.
  2. لا يجوز إصدار قرار بأيلولة عقار للدولة إذا كان عائدا للهيئة العامة للأوقاف.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع في أن المطعون ضده أقام الدعوى الإدارية رقم 28/113 ق أمام محكمة استئناف – بنغازي الدائرة الإدارية – طالبا إلغاء القرار رقم 90/916 ف الصادر من أمين اللجنة الشعبية للمرافق والإسكان، وقال شرحا لذلك: إنه يمتلك العقار رقم 15 الكائن بنغازي – منطقة الصابري وبعد أن أصبح العقار أرض فضاء قام بتسجيله بالسجل العقاري، وصدرت له شهادة عقارية بذلك، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المذكور والمتضمن أيلولة العقار للمجتمع، وتم ترتيب حق انتفاع لصالح الطاعن، والذي يقوم ببنائه مما دفع المطعون ضده إلى رفع دعواه بطلب إلغاء القرار المذكور، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه. والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/9/14 ف وبتاريخ 99/11/13 ف قرر محامي الطاعن الطعن على الحكم بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، مع حافظة مستندات احتوت على سند التوكيل، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله مسددا الرسم والكفالة.

وبتاريخ 99/11/14 في أعلن المطعون ضده لدى إدارة القضايا وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ. وبتاريخ 99/11/28 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع

المطعون ضده.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى الرأي

بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها القانوني، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وآية ذلك أن المطعون ضده قد رفع دعواه أمام المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 99/7/25 ف، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 90/9/3ف بالرغم من علمه به منذ سنة 94 ف، وهو ما يكون معه ان الطعن قد رفع بعد الميعاد المقرر بالمادة 8 من القانون رقم 88 لسنة 71 ف، ولا يقدح في ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن رفع دعوى إلى محكمة غير مختصة لا يقطع مدة سريان ميعاد الطعن في دعوى وإنما كان موضوعها الإلغاء لأنها لا تتعلق بالطعن في القرار استحقاق العقار وطلب إخلائه وتسليمه للطاعن.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سلطة وقف تنفيذ القرار مشتقة من سلطة إلغائه، وهي فرع منها مردها إلى رقابة المشروعية، وعلى ذلك يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا توافر ركنان :- أولهما : الاستعجال، بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار المطعون

فيه بالإلغاء نتائج يتعذر تداركها وثانيها : أن يقوم ادعاء الطاعن بحسب الظاهر على أسباب جدية. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد تبريرا لقضائه، ودلل على توافر ركني الاستعجال والجدية بما مفاده أن في تنفيذ القرار الطعين من النتائج مما يتعذر تداركها خاصة إذا شرع المطعون ضده في البناء وحرصا على بقاء طبيعة العقار على ما هي عليه حتى يمكن استغلالها من قبل الهيئة العامة للأوقاف بإنشاء مؤسسات خيرية عليها، وأن المرفقات والمستندات المقدمة في الدعوى تثبت ملكية الهيئة العامة للأوقاف للعقار محل الطعن، وهو ما لا يجوز معه إصدار قرار بأيلولته إلى المجتمع.

ومتى كان ذلك، وكان الذي أورده الحكم المطعون فيه كافيا التبرير قضائه في الشق المستعجل، فإنه يتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا و إلزمت الطاعن بالمصاريف.