Skip to main content

طعن إداري رقم 101/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 101
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 30 أبريل 2000

طعن إداري رقم 101/ 43ق

خلاصة المبدأ

لا يكفي لقبول الطعن توافر منفعة للطاعن بل يجب أن تكون هذه المنفعة يقرها القانون، وأن يستند الطاعن إلى ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتخلص واقعة النزاع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن لجنة الطرق والمرور بالأراضي الزراعية بالقره بوللي قررت بتاريخ 1423/6/15 فتح طريق ترابي بعرض خمسة أمتار يمر داخل فراغ مصدات الرياح التي تحد مزرعة الطاعن رقم 174 من الناحية الشرقية، وذلك بناء على طلب أهالي منطقة الماس بالقره بوللي، طعن الطاعن في قرار اللجنة بالإلغاء، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بصحيفة دعواه رقم 25/55 المودعة قلم كتابها في 96/3/4، حدد لنظر الدعوى في شقها المستعجل.

والمحكمة بجلسة 96/6/18 قضت بعدم قبول الطعن شكلا، لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/6/18 فقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا وبتاريخ 96/7/22 أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، كما أودع بذات التاريخ سند وكالته، ومذكرة شارحة أحال فيها على أسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، مسددا الرسم والكفالة المقررة.

وبتاريخ 1996/7/30 أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا بطرابلس، وأودع أصل ورقة الإعلان في اليوم التالي.

وبتاريخ 96/9/2 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم، خلصت فيها إلى أن تشكيل اللجنة يتفق وصحيح القانون كما أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 94/3 أعطت الاختصاص للجنة الشعبية للمؤتمر فيما يتعلق بتشريعات المرور إلى الأراضي الزراعية. قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالنقض مع الإعادة تأسيساً على أن تشكيل اللجنة مخالف للقانون، ودفع بذلك أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولم ترد عليه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث إن مبنى طعن الطاعن يقوم على بطلان الحكم المطعون فيه لخلو ديباجته من بيان أسماء وصفات المتدخلين في الدعوى مخالفاً بذلك حكم المادة 273 من قانون المرافعات، وبمخالفته للقانون وبقصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع بمقولة إن الطاعن دفع بانعدام القرار لصدوره من جهة غير مختصة، واستندت اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3/1994 وهي لا تعدل أحكام القانون 70/155 مما يجعل قرارها معدوما لا يتقيد بميعاد، وحتى مع التسليم بأن الطاعن علم بالقرار على حد قول المتدخلين من خلال ما تضمنته الشكاوى المقدمة وأخذ به الحكم، إلا أن العلم وحده لا يكفي لعدم توافر شروط العلم اليقيني به، ولا يسلم بصحة ما جاء بتلك الشكاوى، وقد تضمنت مذكراته المقدمة لمحكمة الموضوع الأسانيد القانونية بشأن عدم الاستدلال بالعلم اليقيني بشكوى المتظلم، والحكم المطعون أغفلها، ولم يرد عليها، مما يعيبه و يوجب نقضه مع التصدي بإلغاء القرار المطعون فيه أو النقض مع الإعادة.

وحيث أن ما ينعى به الطاعن من جميع الوجوه في غير محلها، ذلك أنه من المقرر أن النعي بما لا يتصل بشخص الطاعن لا يكون مقبولا، ولما كان ما يثيره بشأن خلو ديباجة الحكم المطعون فيه من بيان بأسماء المتدخلين لا يتصل بشخص الطاعن، مما يجعل النعي على الحكم المطعون فيه من هذا الجانب غير مقبول لانتفاء مصلحته فيه.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطريق الترابي الذي قررت لجنة المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية فتحه يقع داخل فراغ مصدات الرياح التي تحد مزرعة الطاعن من الناحية الشرقية، ولا يمر بمزرعة الطاعن، وكان ذلك بناء على طلب أهالي المنطقة ولخدمة المنطقة مما يجعل ادعاء الطاعن لا يستند إلى حق وانعدم أساس المطالبة بإلغاء قرار فتح ذلك الطريق وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه منذ اللحظة الأولى، ومن ثم لا جدوى من سماع دعواه – ولا مصلحة له في طلب إلغاء قرار بفتح طريق يمر بأرض عامة – أيا كان وجه الرأي في القرار أو في الجهة التي أصدرته – وحتى مع التسليم بأن عدم فتح طريق في الأرض المحاذية المزرعته قد يعود عليه بمنفعة ما، فإن ذلك في حد ذاته لا يكفي لقبول طلب إلغاء قرار فتح الطريق أو وقف تنفيذه، لما هو مقرر أنه لا يكفي لقبول الطعن توافر منفعة للطاعن، بل يجب أن تكون هذه المنفعة يقرها القانون وأن يستند الطاعن إلى ذلك، وهو غير متحقق في الحالة الراهنة، ويستوي أن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا أو بعدم القبول لانتفاء المصلحة، لأن مصلحته في ذلك مجرد مصلحة نظرية بحتة ولا تعود عليه أية فائدة من نقض الحكم فيما لو صحت أسباب الطعن ومن ثم يكون النعي على الحكم من هذه الناحية غير مقبول بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.