طعن إداري رقم 71/ 44ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 71
- السنة القضائية: 44
- تاريخ الجلسة: 5 مايو 2001
طعن إداري رقم 71/ 44ق
خلاصة المبدأ
- دفع جوهري، ماهيته، وجوب الرد عليه، مخالفة ذلك، أثره.
- السلطة المختصة بتأديب رجال الشرطة.
- يكون القرار معدوما إذا ثبت أنه معيب باغتصاب السلطة.
الحكم
الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين أقاموا دعواهم أمام محكمة استثناف بنغازي بطلب إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 50/693 ف الذي قضى بتخفيض رتبهم إلى الرتبة الأدنى كعقوبة لهم لما حدث بمطار بنينة أثناء تأدية عملهم عندما انفجرت إحدى حقائب المسافرين القادمين على متن طائرة الخطوط اللبنانية.
والمحكمة قضت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/3/25 ف.
وبتاريخ 97/5/26 قررت إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنين بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات اشتملت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.
وبتاريخ 97/5/31 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا فرع بنغازي، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.
وبتاريخ 97/7/2 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
الأسباب
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن ميعاد الستين يوما لا يسري إلا في حالة صدور القرار صحيحا، أما إذا كان القرار معيبا بعيب الانعدام فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد، والقرار الطعين معيب بعيب عدم الإختصاص لصدوره بناء على توجيهات أمين الاتصال ولم يكن دور امين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام سوى تنفيذ هذه التوجهيات.
كما أن القرار الطعين قد تضمن جزاء تأديبيا وهو تخفيض الرتبة، وهذه العقوبة لا يجوز توقيعها إلا من مجلس التأديب وفقا لأحكام قانون الشرطة رقم 72/6 ف، ومن ثم فإن القرار الطعين وقد صدر عن أمين العدل فإنه يكون قد صدر مغتصبا لسلطة مجلس التأديب ويكون معدوما ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 64 من القانون رقم 72/6 بشأن الشرطة والذي تحكم نصوصه الواقعة محل الطعن – قد نصت على أن ” العقوبات التي يجوز توقيعها على رجل الشرطة هي: 1- الإنذار… 2- الخصم من المرتب… 3- الحجز في مقر العمل… 4- الحجز في الغرفة… 5- خفض الرتبة… 6- العزل من الخدمة.
كما بينت المادة 73 من القانون المذكور من يتولى محاكمة رجل الشرطة في حال ارتكابه ما يوجب ذلك فأوكلت الأمر إلى رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ومنحته سلطة إيقاع عقوبات معينة حسب الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المشار إليه، وبالاطلاع على العقوبات المبينة بهذا الجدول فإنه لا يوجد من بينها عقوبة خفض الرتبة.
ولما كان ذلك، فإن عقوبة خفض الرتبة باعتبارها عقوبة تأديبية لا تدخل ضمن العقوبات المقررة للمحاكمة الموجزة، ومن ثم فإنه يجب إحالة من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 62 من القانون المشار إليه إلى مجلس التأديب وفقا لأحكام الفصل الرابع من القانون.
ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، فإنه يكون بذلك قد اغتصب سلطة مجلس التأديب، ويترتب على ذلك أن الطعن عليه
لا يتقيد بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذه المسألة، و هي مسألة جوهرية لتعلقها بأساس الدعوى من حيث قبولها من عدمه على الرغم من الدفع بها – فإنه يكون بذلك قد جاء قاصرا ومخالفا للقانون مما يتعين نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 25/55 ق بقبولها شكلا، وبإعادتها لمحكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – لنظرها.