Skip to main content

طعن إداري رقم 112/ 43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 112
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 15 أبريل 2000

طعن إداري رقم 112/ 43 ق

خلاصة المبدأ

توقف تنفيذ العقد على شرط فتح الاعتماد قيام الشركة بأعمال قبل ذلك لا يجوز تحميلها على الغير.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنة برفع الدعوى الإدارية رقم 72 سنة 22 أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلزام المطعون ضدهم بتنفيذ عقد التوريد المبرم بينها وبين المطعون ضدهم بتاريخ 1988/8/18ف بقيمة 380 ألف دينار مع احتساب فروق الأسعار ، وبتعويضه بمبلغ مائتي ألف دينار 200.000 ألف دينار ، وقال شرحا لدعواه : بأنه تعاقد مع اللجنة الشعبية للمرافق ببلدية المرقب سابقا لتوريد محطات تعبئة وتحلية مياه للفرع البلدي بني وليد ، وبعد أن قام بتسجيل العقد لدى الضرائب وتسديد الرسوم عليه انتظر مع الاعتماد المتفق عليه بموجب العقد إلا أن المطعون ضدهم لم يقوموا بذلك مما ألحق به خسائر كبيرة ، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الأنفة الذكر .

نظرت المحكمة الدعوى ، وقضت فيها بتاريخ 96/6/25 ف بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وإلزام رافعه المصاريف .

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/6/25 ف ، وبتاريخ 96/8/12 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا ، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وقدم بذات التاريخ حافظة بالمستندات تضمنت مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة ، وصورة الحكم المطعون فيه وسند وكالته ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة ، وبتاريخ 96/8/14ف أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم ، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 96/8/15ف ، وبتاريخ 96/9/14ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم طلبت فيها رفض الطعن .

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن . حددت جلسة 2000/4/16ف بنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وحجزت للحكم بجلسة اليوم .

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك

قالت : لقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى القول بأن الشركة تراخت في المطالبة بتنفيذ العقد ، ولم يكن لها عنوان غيرت اسمها ، كما أن العقد يتوقف تنفيذه على فتح الاعتماد ، وهذا شرط لسريان مفعول العقد وفقا للمادة الثامنة منه ، وقد اعتمد الحكم في ذلك على ما ورد في مذكرة دفاع المطعون ضدهم دون دليل، مما يكون معه الحكم المطعون فيـه قـد أخطأ في تطبيق القانون ، وجاء قاصراً بما يوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن الثابت من العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم على أن يسري مفعول العقد بعد التوقيع عليه من الطرفين وفتح الاعتماد ، ومفاد ذلك أن يسري مفعول بعد التوقيع عليه يتوقف على فتح الاعتماد ، وهو إجراء لم ينص على كيفية إتمامه ، ولا المدة التي يجب فتح الاعتماد خلالها ، وإلى أن يتم فتح الاعتماد يظل التزام الشركة الطاعنة بتنفيذ بنود العقد سلبيا ، وينبني على ذلك أن ما تقوم به من أعمال يتوقع هي أن تقوم بها في حالة تنفيذ العقد أمر يعيبها وحدها ولا يجوز تحميله على الغير.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الشركة غيرت اسمها وعنوانها التجاري، وتراخت في المطالبة بتنفيذ العقد لعدة سنوات ، ولم تقدم ما يفيد تنفيذ ما اتفق عليه وهو فتح الاعتماد ، مما يكون معه نعي الطاعن لا يقوم على أي أساس ، ومجادلة موضوعية لا يجوز طرحها أمام المحكمة العليا مما يتعين معه رفض الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصاريف.