Skip to main content

طعن إداري رقم 110/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 110
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 1 أبريل 2001

طعن إداري رقم 110/ 44 ق

خلاصة المبدأ

ميعاد الطعن في الحكم الإداري لا يضاف إليه ميعاد مسافة – أساسه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 47 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بالزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له مرتباته عن الفترة من 88/3/1 وحتى 89/9/23 والبالغ قدرها 2804 دينار ليبي، ودفع مبلغ خمسين ألف دينار كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته. وقال شرحا لدعواه بأنه كان يعمل صيدليا لدى الشركة العامة للأدوية، ثم نقل إلى أمانة الطاقة، وتم إيفاده للدراسة إلا رجع للوطن لظروف قاهرة حيث أنه رجع إلى سابق عمله بمؤسسة الطاقة، ثم تقرر إيفاده للدراسة من جديد، إلا أن الجهة التي يتبعها لم تسو وضعه وفقا لقانون الخدمة الوطنية مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وسجنه إلى أن حكم ببراءته. إلا أن مرتبه تم إيقافه اعتبارا من 88/3/1 بناء على رسالة المنسق العسكري وكل ذلك سبب له أضرارا مادية وأدبية فقدم استقالته بتاريخ 89/1/19 حيث قبلت بتاريخ 89/1/23 بموجب القرار رقم 44 لسنة 89 واعتباره مستقيلا من تاريخ إيقاف مرتبه في 88/3/1، إلا أنه تم تعديل ذلك، واعتبرت الاستقالة مقبولة من تاريخ الموافقة على قبولها، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 97/5/13 بإلزام الجهات الإدارية المطعون ضدها بدفع مرتبات الطاعن عن الفترة من 88/3/1 وحتى 89/1/23 ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهات المطعون ضدها المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/5/13، وبتاريخ 97/7/25 قرر محامى الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مسددا الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه المعلنة، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعن لمذكرة شارحة، كما لم تقدم الجهات المطعون ضدها أية مستندات أو مذكرات رادة وبتاريخ 97/8/26 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما لدى إدارةالقضايا بطرابلس وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي 97/8/27.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.

حددت جلسة 2001/3/18 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه من المقرر قانونا أن ميعاد الطعن في الأحكام الإدارية هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 71 بشأن القضاء الإداري، وهذا الميعاد ميعاد حتمي يجب حصول الطعن خلاله، ولا تضاف له أية مواعيد تتعلق بالمسافة.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 97/5/13، وأن التقرير بالطعن عليه تم بتاريخ 97/7/25، وحساب المدة الممتدة من 13/5/97 وحتى 97/7/25 نجدها قد جاوزت مدة الستين يوما المتوجب الطعن خلالها مما يكون معه الطعن قد تم التقرير به بعد الميعاد ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبالزام رافعه بالمصاريف.