أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 113/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 113
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 26 مايو 2002

طعن إداري رقم 113/ 45 ق

خلاصة المبدأ

وجوب إيداع صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 45/133 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الضمانية بنغازي في المنازعة رقم 154 لسنة 1993 ف بأحقية المطعون ضده في ربط معاشه الضماني متضمنا دخله من الوظيفة ودخله المفترض.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون إلى أحقية المنازع في ربط المعاش متضمنا خمسون بالمائة من دخله المفترض.

وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1998/6/2 ف صدر الحكم فيه، وبتاريخ 1998/7/29 قرر الأستاذ المحامي (….) بإدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وسند وكالته، مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1998/8/3 أودع أصل ورقة الإعلان معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا، أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحددت لنظر الطعن جلسة 1998/5/12 ف، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها و حجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن صورة الحكم المطعون فيه التي أودعها الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا خالية من توقيع قلم كتاب المحكمة التي كانت معروضة عليها بأنها طبق الأصل، ولما كان قضاء المحكمة جرى على أن صورة الحكم التي يعتد بها في مجال تطبيق المادة 345 من قانون المرافعات هي الصورة الرسمية لأن الحكم ورقة رسمية فيجب أن تكون صورته رسمية أي أن تعتمد من قلم كتاب المحكمة التي كانت معروضة عليها، وهذا الإشهاد هو وحده الذي يؤكد صحة الورقة وكونها مطابقة للأصل، أما الصورة التي تخلو من ذلك فلا تفي بالغرض الذي رتبه القانون عليها، لذلك يتعين عدم قبول الطعن شكلا لتخلف شرط جوهري فيه وهو تقديم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه تمشيا مع ما تقضي به المادة 345 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت بعدم قبول الطعن شكلا.