Skip to main content

طعن إداري رقم 105/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 105
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 1 أبريل 2001

طعن إداري رقم 105/ 44 ق

خلاصة المبدأ

وجوب إيداع صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ تتحصل الوقائع كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن الأخرى أن الطاعن أقام الدعوى الإدارية رقم 29/11 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة أودعها قلم كتابها بتاريخ 1996/12/12 طلب فيها إلغاء القرار 233 لسنة 1982 الصادر من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بشأن التصديق على بعض قرارات لجنة الفصل في الاعتراضات، والقرار رقم 150 لسنة 1987 الصادر من اللجنة الشعبية لبلدية المرقب بشأن اعتماد بعض قرارات لجنة الفصل في الاعتراضات. وطلب بصورة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المذكورين إلى حين الفصل في الموضوع. وقضت المحكمة في الشق المستعجل بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرارين المذكورين.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه يوم 1997/6/10 ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا يوم 1997/8/9 ف وبذات الزمان والمكان المذكورين أودع مذكرة بأسباب الطعن وسند إنابته وصورة من الحكم المطعون فيه لم يعلن الطعن إلى المطعون ضدهم من الأول إلى السابع.

وبتاريخ 1997/8/14 أعلن الطعن للمطعون ضدهم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، عن طريق إدارة القضايا، وأودع أصل هذا الإعلان لدى قلم كتاب المحكمة العليا يوم 16/8/1997ف.

وبتاريخ 1997/9/13 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع

المطعون ضدهم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر.

وبتاريخ 1997/9/22 ف، أودع محامي المطعون ضدهم من الأول إلى السابع حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها وبها مذكرة رادة بدفاع موكليه وسند إنابته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ووضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وتحدد لنظر الطعن جلسة 1431/3/18 م، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطاعن أودع قلم كتاب المحكمة العليا صورة ضوئية من الحكم المطعون فيه غير موقع عليها من قلم كتاب المحكمة التي كانت معروضة عليها بأنها طبق الأصل.

ومن حيث إن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن صورة الحكم التي يعتد بها في مجال تطبيق المادة 345 من قانون المرافعات هي الصورة الرسمية، لأن الحكم ورقة رسمية فيجب أن تكون صورته رسمية، أي أن تعتمد من قلم كتاب المحكمة التي كانت معروضة عليها، وهذا الإشهاد هو وحده الذي يؤكد صحة الصورة وكونها مطابقة للأصل، أما الصورة التي تخلو من ذلك فتكون عرفية لا تفي بالغرض الذي رتبه القانون عليها.

وحيث إن الطاعن قدم صورة من الحكم المطعون فيه خالية من توقيع قلم كتاب المحكمة التي كانت معروضة عليها بأنها طبق الأصل. فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا لتخلف شرط جوهري فيه وهو تقديم صورة رسمية من ذلك الحكم تمشيا ما مع تقضي به المادة 345 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وألزمت الطاعن المصروفات.