أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 27/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 27
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 2 يونيو 2002

طعن إداري رقم 27/ 46 ق

خلاصة المبدأ

سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة إلغائه ومردها رقابة المشروعية تخلف شروط الحكم بوقف التنفيذ – أثرها.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 28/18 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار رقم 787 لسنة 1428 م الصادر من المطعون ضده الثالث وإعادته إلى سابق عمله وصرف مرتباته اعتبارا من 1998/4/10 ف، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المذكور، وقال شرحا لها بأنه بعد أن باشر عمله بمركز الشرطة المنقول إليه فوجئ بوجود إعلان منشور على لوحة الإعلانات باستدعائه للتحقيق، ولم يطلب منه تقديم مبرر غيابه وصدر القرار المطعون فيه بعزله من هيئة الشرطة.

نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل وقضت فيه بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 1999/1/12ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/3/10 ف قرر الأستاذ (……) المحامي بإدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله. وكالته مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1999/3/14 ف أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما الأول والثاني معلنة لدى إدارة القضايا بذات، وسند التاريخ.

وبتاريخ 1999/3/31 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن. أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1370/5/19 و. ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وعدلت نيابة النقض عن رأيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني فهو مقبول شكلا.

ولما كان المطعون ضده الثالث مصدر القرار المطعون فيه تابعا للمطعون ضده الثاني فإن عدم إعلانه أو كونه لا يمثل شخصا اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه لا يؤثر في شكل الطعن.

وحيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة إن مرتب الطاعن هو مصدر دخل أسرته الوحيد، وحرمانه منه يبرر قيام ركن الاستعجال ولأن القرار المطلعون فيه لا يدخل في اختصاص من أصدره، لأن عقوبة العزل وفق المعنى المادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 1992 تدخل في اختصاص أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام دون سواه، فضلا عن أن غياب الطاعن عن العمل لـه مـا يبرره ولا يصلح أساسا لعقوبة العزل، كل هذا يثبت عدم مشروعية القرار المطعون فيه، ويكون بالتالي ركن الجدية قائما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كل ذلك فإنه يصح نعته بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويتعين نقضه.

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب في محله، ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء، وهي فرع منها مردها إلى رقابة المشروعية، وعلى ذلك يتعين على القضاء الإداري إلا بوقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا توافر ركنان أولهما الاستعجال ويعني أن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، وثانيهما أن يقوم ادعاء الطاعن بحسب الظاهر على أسباب جدية.

ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن ردد بعض مبادئ المحكمة العليا في شأن وقف تنفيذ القرار الإداري قال ( وحيث إنه بمطابقة كل ذلك على الطلب الراهن فإنه ليس ثمة هناك من مخاطر يتعذر تداركها من تنفيذ القرار المطعون فيه لو أنه حكم بإلغائه كما يبين من ظاهر الأوراق والاستقراء العام لوقائع الطعن وظاهر أسانيدها بأن طلب وقف النفاذ للقرار لا يقوم على مناع وحجج جدية قوية مما يمكن أن يقوم معه احتمال إلغاء القرار الطعين ولا يترجح معها قبول الطعن الإداري وهو مما يتعين معه رفض وقف التنفيذ ) وحيث إن هذا الذي أورده الحكم لا يصلح لما أقامه عليه لأنه اقتصر على نفي قيام ركني الاستعجال والجدية دون التدليل على ذلك بحجج سائغة، وبالتالي يكون النعي عليه بالقصور في التسبيب في محله، ويتعين نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعولة فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري لنظرها مجددا من هيئة أخرى.